يجوز أن يتم استجواب أحد الخصم سواء بمعرفة هيئة التحكيم ومن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوي التحكيمية .يري بعض الفقه، أن لهيئة التحكيم أن تطلب حضور الخصوم لاستجوابهم. فإذا رفض أحد الخصوم الامتثال لقرار هيئة التحكيم بالاستجواب دون عذر مقبول فإنها لا تستطيع إجباره على ذلك، إلا أنه يجوز لها، أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود طبقاً للمادة (113)من قانون الإثبات.ويجري استجواب الخصوم بحضوري وكلائهم المحامين أو بعد دعوتهم إلى الحضور، ويعد محضراً بالأسئلة المطروح عليهم وإجاباتهم ويوقع عليه المحكمون والحضور الذين تم استجوابهم.