الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القواعد الخاصة لإجراءات الإثبات أمام المحكمين / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / الحاسمة والحاسمة

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    383

التفاصيل طباعة نسخ

هي التي يوجهها أحد الخصمين إلى الأخر، فاذا حلفها من جهت إليه اليمين الحاسمة خسر من وجهها دعواه. ويجوز لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه، إذا أنصب اليمين على واقعة يشترك فيها الخصمين، وإلا تعين على الخصم الموجهة إليه إما أن  يحلفها، فيكسب الدعوى وإما أن يرفض حلفها، فيكسب خصمه الدعويى. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. ولايجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخافة للنظام العام. وللوصي أو القيم أو وكيل الغائب توجيه اليمين الحاسمة، فيما يجوز له التصرف فيه، ويجوز توجيه اليمين في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذا رد الخصم الموجهة إليه اليمين؛ هذا اليمين على خصمه موجه اليمين، فنكل الأخير عنها خسر دعواه ولايجوز لمن يوجه اليمين أوردها، أن يرجع في ذلك متي قبل خصمه، المواد من (114إلى 118) من قانون الإثبات المصري .