الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب قيام الهيئة بإجراءات الإثبات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / الأستعانة بالخبراء او سماع الشهود

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (40) : إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين .