الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب قيام الهيئة بإجراءات الإثبات / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إجراءات الاثبات

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات الاثبات :

    إذا كانت القاعدة أن المحكمة تملك الأمر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - باتخاذ ما تراه ممن اجراءات الاثبات.، بشرط أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها ، وإذا كانت تملك العدول عما تأمر به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، وتملك عدم الأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم ، وإذا كانت عند الحكم تكون لها الحرية التامة في أن تستخلص قضاءها من جميع طرق الاثبات ، مما أمرت به ، وما في ملف الدعوى من مستندات وقرائن ، دون أن تلتفت إلى من قدمها إن كان هو المدعى أو المدعى عليه ، فان المحكم هو الآخر بملك ما تملكه المحكمة ، وعليه ما عليها ، ولو كان مفوضاً بالصلح ، مع مراعاة التفصيلات الآتية التي اقتضاها ما خوله المشرع . في بعض الأحوال الحكم من الحكم دون التقيد بقواعد المرافعات أو قواعد القانون . وجدير بالاشارة في هذا الصدد أن المشرع إذا أعنى المحكم من التقيد بقواعد المرافعات ، فان هذا الاصطلاح ينطبق على اجراءات الإثبات سواء أكانت واردة في صلب قانون المرافعات ( كما هو الحال في القانون اللبناني أو في القانون المصري السابق) أم كانت واردة في القانون المدنى ، أم كانت واردة في قانون مستقل للاثبات . وعلى العكس كان المشرع يعنى المحكم في بعض الأحوال من التقيد بقواعد إذا القانون فان هذا الإعفاء ممتد إلى القواعد الموضوعية للاثبات ولو كانت واردة في قانون المرافعات كما هو الحال في القانون اللبناني .

     مع ملاحظة أن المحكم المصالح وإن كان غير مقيد باصدار حكم في هذا الصدد إلا أنه ملزم باخطار جميع الخصوم باتخاذ ما يأمر به من اجراءات الاثبات ، فلا يأمر بها في غفلة من بعضهم ، ولا ينفذ اجراء التحقيق في حضور البعض دون تمكين البعض الآخر من الحضور ، وإلا كانت اجراءاته باطلة .

    وكقاعدة عامة في التشريعات الأجنبية التي توجب على المحكمين اتباع  قواعد المرافعات يكون عليهم اتباع الأصول والمواعيد المقررة في قانون الاثبات أو في باب اجراءات الاثبات محسب مكانه في التشريعات ، ما لم يكن قد اتفق الخصوم على إعفائهم من التقيد بقواعد المرافعات أو كانوا مفوضين بالصلح .

     ويلاحظ أن المحكم تمتنع عليه نظر الادعاء بالتزوير عملا بصريح نص المادة 506 ولو كان مفوضاً بالصلح .

    وفى جميع الأحوال ، وسواء أكان التحكيم بالصلح أو بالقضاء فان المحكم ملزم باتخاذ اجراءات الاثبات في مواجهة جميع الخصوم حتى لا تصدر الاجراءات في غفلة منهم .

     ويلاحظ أن المحكم لا يرجع إلى المحكمة عملا بالمادة 506 إلا إذا كانت قد تحققت موجبات الحكم بالغرامة أى توافرت الشروط اللازمة للحكم بالغرامة عملا بالمادة 78 و المادة 80 من قانون الاثبات .

    كما يلاحظ أن المحكم لا تختص بنظر دعوى رد الخبير . لأن الخصومة في الرد تخرج عن حدود سلطته المحولة إليه بمقتضى عقد التحكيم و لأن أحد خصوم هذه الدعوى هو الخبير . وهو ليس بطرف في عقد التحكيم و المختص بها هي المحكمة التي لها ولاية الفصل في النزاع الأصلى .

     وعلى المحكم – إذا كان ملزماً باحترام قواعد المرافعات بنص القانون أو باتفاق الخصوم ـ أن يلتزم القواعد المقررة في قانون الاثبات أو قانون المرافعات والقوانين المكملة له بالنسبة إلى ندب الخبراء ، وإذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الحدول وجب أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان عمله باطلا .

    وتنص المادة 139 من قانون الإثبات على أن حلف اليمين يكون أمام قاضی الأمور الوقتية.

    وإذا لم يكن المحكم مقيدا بقواعد قانون المرافعات فانه يملك ندب أي خبير ولو بغير اتباع الاجراءات المقررة في القانون .

     ويملك المحكم أن يلزم الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تكون، تحت يده ، و ذلك على نحو ما قررته المادة ٢٠ و ما يليها من قانون الاثبات وهو يملك أن يطلب من الخصم حلف اليمين المقررة في المادة ٢٣ . وإذا لم يكن المحكم مقيداً بقواعد قانون المرافعات فانه لم يلتزم القواعد الاجرائية المقررة في المواد ٢٠ وما يليها .

    وإنما لا يملك المحكم – ولو كان مفوضاً بالصلح – أن يأمر بادخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده على النحو المقرر في المادة ٢٦ ، لأنه لا سلطان له على غير أطراف التحكيم .

ونكرر أن المحكم لا يملك الحكم على الخصوم بأية غرامات لصالح الخزانة العامة – كتلك المقررة في المادة 43 مثلا من قانون الاثبات لأنه لا يعتبر موظفاً عمومياً ، كما لا يملك الرجوع في هذا الصدد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لأنه لا يملك ذلك إلا في الأحوال المقررة في التشريع على سبيل الحصر ، لأن هذا الرجوع بمثابة إنابة للمحكمة عنه في توقيع الجزاء ، وهذا ما لا يملكه هو أيضاً ، أي لا يملك أحالة الأمر لها في هذا الصدد وإن كان الأمر يخضع لتقديرها بعدئذ ، فالمخالفة التي يرتب المشرع على ارتكابها توقيع غرامة لصالح الخزانة العامة هي تلك التي تقع من الخصم أمام المحكمة لا أمام المحكم . ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك .

    وإذا كان المحكم ملزماً باتباع قواعد القانون فهولا يملك سماع شهادة الشهود إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بمقتضى القانون . وعليه أن يلتزم حكم القانون الموضوعي بالنسبة إلى جميع طرق الاثبات ، فلا يأمر باجراء من اجراءات الإثبات إلا إذا كان القانون يجيز الإثبات به .

   إنما إذا ارتكب أحد الخصوم ما يبرر- بحكم القانون - معاقبته بتيسير الإثبات على خصمه فان المحكم يملك تطبيق القواعد المقررة في قانون الاثبات في هذا الصدد ، ولو كان غير مفوض بالصلح .. فمثلا إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانونی جاز للمحكم – ولو كان مقيدا بقواعد المرافعات ـ أن بقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك، ( م 113 من قانون الإثبات ) . كذلك إذا امتنع الخصم عن تقديم ورقة منتجة تحت يده جاز للمحكم أن يعتبر صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها عملا بالمادة ٢٤ من قانون الإثبات .

    وكانت المادة 837 من القانون المصرى السابق توجب أن يتولى المحكمون  مجتمعين اجراءات الاثبات لتتحقق لهم مزية نظر الدعوى باعتبارهم هيئة .ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا ... ندبوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة . وقد قدمنا أن القاعدة التي تقررها هذه المادة يعمل بها ولو بدون نص ، لأنها تتعلق بالنظام العام  ، وذلك لضمان حصول الاجراءات أمام الهيئة بأكملها ويترتب البطلان عند مخالفتها .