ولما كان الإثبات يقع على وقائع يدعيها أحد طرفي الخصومة، فمن المقرر قانونا أنه "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
طبيعة قواعد الإثبات : تنقسم قواعد الإثبات إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، وبينما تجمع بعض الشرائع بين النوعين في قانون واحد، يسمى قانون الإثبات، مثل القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي.