إذا قام المحكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات في إطار سلطاته- ولم يستجب الطرف الموجة له هذا الأمر فللمحكم أن يفصل في الدعوي بالنظر إلى الأدلة المتاحة له علي أن أمر المحكم – فيما يتعلق بإجراءات الإثبات – لا يحوز حجية الأمر المقضي، لأنه لا يفصل قطعيا في الموضوع.
علي أنه إذا اقتضي الأمر القيام بإجراء من إجراءات الإثبات – في الخارج - فعلي المحكم الاستعانة بالإنابة القضائية – علي النحو الذي سبق وأن بيناه ويكون ذلك الإجراء له قوته في الإثبات.
وليس للمحكم سلطة - فيما يتعلق بأدلة الإثبات القانونية- كاالإقرار أو الكتابه أن يقرر قوتهما، ولكن تقف سلطته فقط عند التأكد من توافر الدليل.
أما فيما يتعلق بباقي الأدلة، فللمحكم سلطة تقديرية في الاستناد إلي الدليل الذي يطمئن إليه قبل أن يفصل فيما يتوافر أمامه من أدلة، ولا يلتزم بإبداء أسباب ذلك، فإذا فضل أحد الأدلة المتوفرة أمامه على باقي الأدلة، فعليه أن يراعي إتباع قواعد الإثبات و المرافعات المنصوص عليها في قانون الإثبات و المرافعات، ما لم يتفق الأطراف على أنه يجب أن يلتزم في كل الأحوال باحترام المبادئ الأساسية للتقاضي.
- إجراءات أدلة الإثبات:
الأصل أن هيئة التحكيم تقوم بأكملها بإجراءات الإثبات فليس لها أن تفوض أحد أعضائها ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
وللمحكم أن يطلب من أحد الأطراف تقديم مستند تحت يده، فإذا رفض، فله أن يصدر الحكم بناءً على ما هو متوفر لديه من أدلة الإثبات علي أنه يجوز للأطراف - في اتفاق التحكيم - تحويل المحكم سلطة إلزام أي من الطرفين بتقديم مستند تحت يده.
أما إذا قدم مستند عرفي إلي الهيئة، فجحد أحد الأطراف توقيعه عليه، كان للمحكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة توقيعه، كسماع الشهود وإحالة المستند الخبير ، فإذا وجد المحكم أن المستند المطعون عليه بالتزوير لازماً للفصل في موضوع النزاع فإن هذا الادعاء يخرج عن ولاية المحكم، فعليه أن يوقف التحكيم حتى يَصْدر حكم نهائي من المحكمة المختصة في الطعن بالتزوير، فإن لم يكن هذا المستند لازماً للفصل في موضوع النزاع، استمر في إجراءات التحكيم بصرف النظر عن الادعاء بالتزوير، وفقاً للمادة 46 من قانون التحكيم.