الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وجوب قيام الهيئة بإجراءات الإثبات / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / أدلة الإثبات

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

 

رغم اختلاف الأنظمة القانونية فيما يتصل بأدلة الإثبات وإجراءات تقديمها، وتأثير ذلك على التحكيم، خاصة في منازعات التحكيم التجاري الدولي، حيث يكون لهيئة التحكيم دور مميز في مجال الإثبات وتحديد القواعد التي يجب إتباعها، إلا أنه ومع كل ذلك نجد أن هناك قواعد مشتركة للإثبات في مختلف التشريعات من حيث أدلة الإثبات وإجراءات تقديمها.

تنص المادة (۱۳) من القانون رقم (۲۰) لعام ۱۹۹٦ بشأن تعديل قانون الإثبات اليمني على أن طرق الإثبات هي : شهادة الشهود - الإقرار - الكتابة - اليمين وردها والنكول عنها - القرائن الشرعية والقضائية - المعاينة (النظر) - تقرير (الخبرة) - استجواب الخصم ".

في الفقرات التالية سوف نتناول جانباً من أدلة الإثبات خاصة التي يكثر استخدامها في قضاء التحكيم.

الدليل الكتابي  :

للدليل الكتابي أهميته في الإثبات عموماً، وهو يتمتع بقيمة قانونية كبيرة في قضاء التحكيم التجاري، بل ويعتبر من أهم وأبرز أدلة الإثبات في منازعات التحكيم. حيث تفضل هيئات التحكيم في الغالب الاستناد إلى الأدلة الكتابية لتمتعها بقوة ثبوتية تفوق أي دليل آخر بعد الإقرار.

والأدلة الكتابية نوعان : 1 - محررات رسمية. ۲ - محررات عرفية. والمحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

والمحررات الرسمية وفقاً لقانون الإثبات حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

أما المحررات العرفية فهي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.

ويعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه الخاص ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . . . فإذا لم يُقِم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البث والقطع أما الوارث أو خلفه الخاص فإنه يحلف على نفي العلم.

هذه النصوص الواردة في قانون الإثبات تعتبر من القواعد العامة للإثبات التي تطبق أمام قاضي المحكمة وأمام هيئة التحكيم التي تكون ملزمة باحترام قواعد الإثبات بنص القانون أو باتفاق الأطراف . . . والهيئة كذلك ملزمة بإخطار جميع أطراف الخصومة لكل ما تأمر به من إجراءات الإثبات وألا تأمر بها في غفلة منهم أو من بعضهم.

ويلاحظ وفقاً لهذه القواعد أن المحرر الرسمي حجة بما يرد فيه، وأنه لا يجوز إنكاره من قبل الخصم أو التنصل منه إلا عن طريق التزوير بالمحرر أو إثبات ذلك بالطرق الشرعية الأخرى.

وإذا جحد أحد الأطراف بمستند عرفي ينسب إليه فإن التحقق من صحة هذا المستند يكون على عاتق هيئة التحكيم وذلك بالتأكيد من صحة المستند ومن صدوره من الطرف الذي يجحده عن طريق إحالة هذا المستند إلى خبير متخصص أو الاكتفاء بالاستماع إلى شهادة الشهود.

(114)