القاعدة أن للمحكمين سلطة الأمر باتخاذ إجراءات الإثبات المختلفة فيمكنهم سماع الشهود أو المعاينة، أو الإستعانة بالخبراء وقد أجازت غالبية قواعد التحكيم المؤسسية للمحكمين الأمر باتخاذ إجراءات الاثبات المختلفة وتتطلب بعض المنازعات إجراء معاينة لإثبات حقيقة الأوضاع، وقد يكتفي الأطراف بالمعاينة كإجراء إثبات وبصفة خاصة في المسائل ذات الطبيعة التجارية أو في التحكيمات السلعية. ويحدد المحكم ملائمة ذلك ما لم يتفق الأطراف مسبقاً على الاستعانة به الإجراء. فالأمر بإجراء المعاينة مشروط بعدم إتفاق الطراف علي إجراء مغاير أو حظر إجرائها وعندما يطالب أحد الأطراف بإجراء المعاينة دون إتفاق مسبق علي إجرائها فللمحكم سلطة تقديرية في الإستجابة لهذا الطلب بجواز، كافة الاعتبارات ومصادر الإثبات الأخري التي قد تكون أكثر يسرا وأقوي إقناعاً، غير أن المحكم يلتزم بإبداء المبررات التي دعت لرفض إجراء المعاينة ويمكن للخصم اللجوء إلى القضاء بدعوي مستعجلة لإجراء المعاينة قبل ضياع الدليل وخاصة قبل بدء الإجراءات.
وتمنح بعض القواعد المؤسسية للمحكم سلطة تقدير إجراء المعاينة. وقد أجازت المادة ۲۸ من قانون التحكيم المصري الجديد للمحكم إجراء المعاينة للبضائع والأموال محل النزاع ولم تتضمن نصوص القانون الفرنسي الجديد م/ ١٤٦٠ سوي الأمر بتقديم المستندات، ومن ثم فلا يملك المحكم إجبار الخصم علي إجراء المعاينة إذا امتنع ، ولا يملك القضاء الأمر بإجرائها إحتراما لصراحة النص الذي قصر إمكانية تدخل القضاء علي إجبار الخصم بتقديم المستندات. أما نصوص القانون الانجليزي فقد أجازت اللجوء لقضاء الإصدار أمر بإجراء المعاينة، ومن ثم يمكن لطالب الإجراء استصدار أمر قضائي بإجبار الطرف الأخر علي إجراء المعاينة.