سلطات هيئة التحكيم القضائية ذات الأساس التشريعي: ۔
بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
وتستطيع هيئة التحكيم بما لها من سلطات - إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات - أن تستمر في إجراء التحكيم.
تستمر هيئة التحكيم في نظر موضوع النزاع - إذا ما عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر. أن 224 - السلطات التي قررها المشرع الهيئة التحكيم، هي سلطات قضائية تباشر من خلالها هيئة التحكيم عملاً قضائياً، كالذي تباشره جهة المحاكم.
من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 و80 من قانون الإثبات المصري في المواد المرئية التجارية.