تتولى هيئة التحكيم إجراءات البحث والتحري وتلقي الشهادات وسماع الشهود وإجراءات التحقيق وتعيين الخبراء وكل الأعمال التي من شأنها أن تكشف الحقيقة وتساعد على فض النزاعات، وفي هذا الشأن تلتزم الهيئة بإعداد محاضر اجتماعات بالخصوص مذيلة بتوقيعها.
ويجوز لهيئة التحكيم – أو أحد أعضائها – أن تطلب من الأطراف أن يقدموا كل الوثائق والمستندات وكل وسائل الإثبات التي يمكن أن يحوزها الأطراف، كما يجوز لها اللجوء إلى القضاء لاستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذه المادة في حدود سلطتها.