الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة الهيئة في الأمر بأدلة الإثبات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / سلطة التحكيم في الأمر بأدلة الأثبات

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (37) :

يختص رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب هيئة التحكيم ما يأتي :

أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.

ب) الأمر بالإنابة القضائية.