الإثبات أمام المحكمين كما يجري أمام محاكم الدولة. ويكون الإثبات بأدلة الإثبات المقررة قانوناً بالنسبة للواقعة المراد إثباتها، بالنظر إلى قوة كل دليل وأهميته في تكوين إقناعها. ونحيل بالنسبة إلى بيان أدلة الإثبات المقررة في القانون المصري وقوة كل دليل إلى ما ينص عليه قانون الإثبات المصري رقم 25لسنة 1986 وإلى كتب الفقه التي تناولته.
هذا وعلى من يدعي واقعة عبء إثباتها. فمن يتمسك من الطرفين بواقعة من مصلحة الاستناد إليها يتحمل عبء إثباتها سواء كان هو المحتكم (المدعي ) أو المحتكم ضده(المدعي عليه). على أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام . فيمكن للطرفين الاتفاق على نقل عبء الإثبات من أحدهما إلى الأخر فإذا لم يثبت أحد الطرفين الواقعة، فلا يجوز للمحكم الاستناد إليها في حكمه ولو كان حسب علمه الخاص متأكداً من ثبوتها.