الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة الهيئة في الأمر بأدلة الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم في مسائل الإثبات

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    575

التفاصيل طباعة نسخ

حدود سلطة المحكم في مسائل الإثبات

 من المعلوم أن فقهاء المسلمين قد أجازوا للمحكم أعمال نفس السلطات المخولة للقاضي في مسائل الإثبات، لذلك فهو كالقاضي المولي من ولي الأمر الذي يملك سلطة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي تخص مسائل الإثبات، فله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول، والحكم بالإقرار ، وليس للمحكم أن يحكم بعلمه .