اجراءات خصومة التحكيم / سلطة الهيئة في الأمر بأدلة الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم في مسائل الإثبات
من المعلوم أن فقهاء المسلمين قد أجازوا للمحكم أعمال نفس السلطات المخولة للقاضي في مسائل الإثبات، لذلك فهو كالقاضي المولي من ولي الأمر الذي يملك سلطة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي تخص مسائل الإثبات، فله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول، والحكم بالإقرار ، وليس للمحكم أن يحكم بعلمه .