اجراءات خصومة التحكيم / سلطة الهيئة في الأمر بأدلة الإثبات / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / تجرد هيئة التحكيم من سلطة الأمر ونطاق سلطتها في مجال الإثبات
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
بخصوص من يملك الرجوع إلى قضاء الدولة للحصول على المساعدة المطلوبة ، لقد اختلف مسلك النظم القانونية بخصوص هذا الشأن ، حيث ذهبت النظم إلى إناطتها بهيئة التحكيم كما هو الحال بالنسبة للنظام الأسباني (م37 من قانون التحكيم رقم 36 لسنة 1988) ، وفي المقابل فإن نظماً أخرى تقرر أن الخصوم دون سواهم هم الذين يلجئون إلى قضاء الدولة للحصول على المساعدة المذكورة كما هو الحال في النظام الألماني .
إلا أن الفقه يرى أن بإمكان كل من هيئة التحكيم والخصوم أن يثير مثل تلك الطلبات وذلك لما لخصومة التحكيم من مرونة ومواءمة اللهم إلا إذا قصر الأطراف المتعاقدة استخدام تلك المكنة على طلب أحد الخصوم دون سواهم .
وبذلك أخذ النظام السعودي حيث تقضي المادة 28 من اللأحة التنفيذية لنظام التحكيم بأنه يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في الحالات الآتية :
أ- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الطرفين ، أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .
ب- إذا استند إليه خصمه في أيه مرحلة من مراحل الدعوى .