اجراءات خصومة التحكيم / سلطة الهيئة في الأمر بأدلة الإثبات / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / سلطة هيئة التحكيم في العدول عما أمرت به من إجراءات
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
تملك محكمة الموضوع وفقاً لقانون الإثبات أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، كما يجوز لها أيضاً ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها .
وإذا كان قضاء الدولة يملك تلك الإمكانية فمن باب أولى إجازتها لقضاء التحكيم الذي يمتاز بالمرونة والسهولة واليسر ، وعليه فإن محكمة التحكيم تقدر كل دليل أو مستند وفق ما يرتاح إليه ضميرها ووجدانها ، وتوازن بين تلك الأدلة مراعية عدم الإخلال بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى .