الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / لهيئة التحكيم سلطة تقدير أدلة الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر قانونًا ان للهيئة سلطة تقدير ادلة الدعوى ولها ان تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها ان تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه وهي لا تقضي ا ّ لا على اساس ما تطمئن اليه قانونًا. 

(مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- القضية رقم 18 لسنة 2009- صدر بتاريخ 2010/2/22م ).

...........
حيث تتحصل واقعات الدعوى التحكيمية في قيام المحتكم بإيداع طلب التحكيم في الدعوى لدى الأمانة العامة للمركز والتي طلب فيها إلزام الشركة المحتكم ضدها بأداء ما عليها من التزامات مالية وقدرها ثمانمائة وتسعة وثلاثون الفًا ومائتان وعشرة ريالاً قطرية على سند من القول بأن المبلغ المذكور يشكل باقي مستحقات المحتكم تجاه المحتكم ضده والذي قبض مبالغ اكثر مما هو مستحق له وذلك في عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما بتاريخ 2005/11/22م بشأن الأعمال وعليه اتفق طرفا التحكيم على اللجوء للتحكيم لدى المركز بموجب مشارطة التحكيم المحررة فيما بينهما والمؤرخة في 2009/4/9م بتعيين المحتكم المستشار احمد محمد شتا والمحتكم ضده المهندس جمال نظمي عبد البديع، كما قام المحكمان بتعيين المحكم الثالث اسامة عطية صقر واختار المحكمون فيما بينهم المستشار احمد محمد شتا رئيسًا للهيئة التحكيمية، كما تضمنت المشارطة التحكيمية النص على قبول الهيئة والأطراف تشكيل الهيئة التحكيمية، كما اتفق الأطراف على تطبيق القانون القطري على موضوع النزاع وعلى تحديد مدة التحكيم بستة أشهر قابلة للمد من قبل المحكم وعلى ان يكون الحكم الصادر في الدعوى نهائيًا وغير قابل للإستئناف، كما قام طرفا التحكيم بدفع رسوم واتعاب التحكيم وتوقيع اجراءات التحكيم وقد وافق المحكم على عيينه من قبل الأطراف وعلى إتباع الاجراءات الواردة بمشارطة التحكيم. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 2009/4/9م حضر ممثل الشركة المحتكمة والذي صمم فيها على طلباته، كما حضر ممثل الشركة المحتكم ضدها وطلب المحتكم بإلزام المحتكم ضده بأداء مبلغ وقدره مليون وخمسة وتسعون الف ريال نتيجة التأخير عن تنفيذ العقد من قبل المحتكم ضده وبجلسة 2009/5/18م قدم المحتكم مذكرة بطلبات وحافظة مستندات مطالبًا الشركة المحتكم ضدها بأداء مبلغ وقدره مليون وتسعة وخمسون الف ريال وبجلسة 2009/6/2م حضر المحتكم، كما حضر المحتكم ضده وقدم مذكرة بطلباته وطالب المحتكم بأداء مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون الفًا واربعمائة وثلاثة وخمسون ريالا ً وبذات الجلسة تم حجز الدعوى للحكم فيها بتاريخ 2009/6/21م وذلك بحكم تمهيدي بانتداب خبير لتنفيذ المأمورية الموكلة اليه وفقًا لما هو وارد بالحكم والذي نحيل اليه في وصف المأمورية منعًا للتكرار وبتاريخ 2009/7/26م أودع الخبير تقريره وانتهى الى استحقاق المحتكم لمبلغ وقدره مائتان وسبعون الفًا وستمائة واربعة وعشرون ريالا ً وقدم كلا طرفي الدعوى تعقيبًا على التقرير وعليه قررت الهيئة التحكيمية رد الدعوى للخبير مرة اخرى للرد على التعقيبات وبجلسة 2009/10/14م اودع الخبير تقريره التكميلي، والذي انتهى فيه بعد الرد على ما اثاره الخصوم الى ذات النتيجة سالفة الذكر وبجلسة 2010/2/15م حضر المحتكم وصمم على طلباته الواردة في طلب التحكيم فقط واتفق الطرفان على خصم (حسم) مبلغ وقدره مائتان وخمسون الفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً واعترض المحتكم ضده على خصم (حسم) 15 % من قيمة اعماله من قبل المحتكم، وطلب طرفا الدعوى حجز الدعوى للحكم فيها بتاريخ 2010/4/1م وعليه قررت الهيئة التحكيمية تقصير أجل الحكم في الدعوى لكي يصدر بتاريخ اليوم. 

وحيث ان موضوع الدعوى، ولما كانت المادة 171 من القانون المدني تنص على (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقده او تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون) ولما كانت المادة 682 من القانون المدني تنص على ان (المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه احد الطرفين ان يصنع شيئًا او ان يؤدي عم ً لا للطرف الآخر لقاء أجر دون ان يكون تابعًا لهذا الطرف او نائبًا عنه).

ولما كانت المادة 697 من القانون المدني تنص على انه (يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسلم العمل الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك). 

ولما كانت المادة 696 من القانون المدني تنص على انه (متى سلم العمل فع ً لا او حكمًا انتفت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرًا فيه من عيب او مخالفة لشروط العقد) ولما كانت المادة 39 من قانون الشركات رقم 2002 تنص على انه (للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تتفق وغرض الشركة... وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان ذلك في مصلحة الشركة وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته). 

وحيث انه عن طلبات الشركة المحتكمة في الدعوى الاصلية وطلبات المحتكمة في الدعوى الفرعية فإنه من المقرر قانونًا ان للهيئة سلطة تقدير ادلة الدعوى ولها ان تأخذ بتقرير الخبير كله كما ان لها ان تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه وهي لا تقضي الا على اساس ما تطمئن اليه قانونًا. 

وحيث انه لما كان ما تقدم وقد ثبت من تقرير الخبير ان طرفي الدعوى قد تقاعسا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية واسناد الاعمال لمقاولين آخرين من الباطن، وبالتالي فإن تقدير استحقاق كل منهما تجاه الآخر يرجع الى ما قام به كل منهما من اعمال استنادًا الى المستندات المقدمة للخبير والتي انتهى فيها الأخير لأحقية المحتكم للاستحقاقات المالية الواردة بصدر الحكم على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. 

وحيث انه عن طلب المحتكم ضده في الدعوى الفرعية فإنه وفقًا لتقرير الخبير فإن الخبيربانتهائه لنتيجته بتقريره قد أقر جزءًا من المبالغ الواردة بالدعوى الفرعية وعليه قامت الهيئة التحكيمية باعتماد المقاصة الحسابية التي اجراها الخبير وعليه تطمئن الهيئة لنتيجة الخبيرالنهائية وحيث ان المحتكم ضده قد اعترض على خصم ما يعادل 15 % من قيمة كافة البنود التي قام بها لصالح المحتكم فالهيئة التحكيمية قد اطمأنت الى استبعاد مبلغ وقدره سبعون الفًا وستمائة واربعة وعشرون ريا ً لا كتعويض عن هذا الخصم وبالانتهاء الى الحكم للمحتكم بمبلغ وقدره مائتا الف ريال على نحو ما سيرد بمنطوق هذا (الحكم).

وحيث انه عن المصروفات واتعاب التحكيم فإن الهيئة الزمت طرفي الدعوى بقيمة ما قاما بدفعه من اتعاب اثناء نظر الدعويين. 

فلهذه الأسباب حكمت الهيئة التحكيمية 

1- في الدعويين الاصلية والفرعية وبعمل المقاصة الحسابية بإلزام المحتكم ضده في الدعوى الأصلية بأن يؤدي للمحتكم في الدعوى الاصلية مبلغًا وقدره مائتا الف ريال قطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعويين الأصلية والفرعية..
2- الزام الطرفين بأداء المصاريف واتعاب التحكيم على نحو ما قاما بدفعه من مبالغ اثناء اجراءات التحكيم. 

 

م/ جمال نظمي عبد البديع                                                     عضواً

د/ احمد محمد شتا                                                             رئيساً

م/ اسامة عطية صقر                                                           عضواً