الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / خضوع التحكيم لدى هيئات التحكيم القضائي الأحكام قانون المرافعات- شروطه- المقصود بأحكام قانون المرافعات - المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    434

التفاصيل طباعة نسخ

مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي ان هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بهذا القانون، كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، والمقصود بأحكام قانون المرافعات في هذا المجال هي الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم والتي انتظمتها المواد من 173، 188 منه، واذ نصت المادة 178 من قانون المرافعات على ان يرد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي او التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع، فإن مؤدى ذلك أن المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يكون غير صالح للنظر في الدعوى والمنصوص عليها بالمادتين 102 و 104 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 682 لسنة 1999 تجاري اداري -1 جلسة 27 نوفمبر (2000)

وحيث ان الشركة طالبة الرد تستند في طلبها الى ان محكم الأمانة العامة للأوقاف ....... كان يعمل مديراً للمشروع محل المنازعة وطلب التحكيم وأنه لا يزال موظفا لديها الأمر الذي لا تتحقق معه الاستقلالية والحيدة في شأن موضوع التحكيم الأمر الذي يستوجب قبول طلب رده.وحيث انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لما كان مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي ان هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بهذا القانون كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، والمقصود بأحكام قانون المرافعات في هذا المجال هي الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم والتي انتظمتها المواد من 173، 188 منه، واذ نصت المادة 178 من قانون المرافعات على ان يرد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع، فإن مؤدى ذلك أن المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يكون غير صالح للنظر في الدعوى والمنصوص عليها بالمادتين 102 و 104 من قانون المرافعات، ومنها أن يكون قد سبق له النظر في الدعوى قاضيا أو خبيراً أو محكماً أو على صلة بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها او له مصلحة شخصية في الدعوى اذ ان حياد المحكم باعتباره قاضيا يفصل في خصومة - هو من الضمانات الأساسية للمتقاضي امام المحكمين وعلة وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في الحالات المشار اليها بالمادتين 102 و 104 من قانون المرافعات سالف الذكر وهي التي يرد بها القاضي او يكون غير صالح فيها للنظر في الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن ليستطيع وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، والاً يكون قد سبق له اصدار حكم فاصل فيها أو حكم فرعي في شق منها أو اتخذ فيه اجراء يكشف عن رأي له في الدعوى وانه وان كان يعيب المحكم توافر مصلحة ادبية له في حسم النزاع القائم بين الخصوم، وانما يعيب اختياره رغبته في جسمه على وجه معين لمصلحة خصم ما سواء لتحقيق مصلحة مادية او لتحقيق مصلحة ادبية، كما يعيب اختيار المحكم مساس هذا الاختيار بمظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به فلا يكون في موقف متكافئ بين طرفي الخصومة اما بسبب علاقة خاصة بينه وبين احدهم أو بسبب الادلاء برأي له في موضوع النزاع أو بسبب علمه الشخصي بصدده او لقيام أي سبب آخر من الأسباب الأخرى لرد القاضي أو لعدم صلاحيته لنظر الدعوى التي وردت في التشريع على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على طلب الرد والمستندات المقدمة من الشركة الطالبة تأييداً له أن المحكم المطلوب رده ....... كان يعمل مديراً للمشروع محل النزاع وطلب التحكيم ومديراً للمكتب الهندسي بالأمانة العامة للأوقاف (المحتكم ضدها) وانه ما زال يعمل لديها وعلى النحو المبين بالمكاتبات المتبادلة بين الأمانة والشركة المحتكمة بشأن تنفيذ المشروع المشار اليه وفحص الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة عن ذلك، والموقعة جميعها منه بصفته مديراً للمكتب الهندسي بالأمانة المحتكم ضدها، بما يجعله غير صالح للنظر في موضوع التحكيم سالف البيان لما كان ما تقدم فإن طلب الرد يضحي على سند من الواقع والقانون وتحكم المحكمة بقبول ورد المحكم المذكور عن نظر التحكيم محل طلب الرد.

            لذلك

حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برد المحكم ....." عن نظر طلب التحكيم رقم 20 لسنة 1999.