الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / هيئة تحكيم - شهود - عدم تلحيفهم اليمين - عدم إعتماد وعرض حكم التحميم أي من أقوال الشهود في أسبابه وقضائه - نعي على حكم التحكيم غير منتج

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

ألمقرر في قضاء هذه المحكمة، أنّه لا يقبل من أي من أوجه النّعي إلاّ مـا تعلّـق منهـا بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قضاءه، أما تلك الأسباب التي قد ترد فيـه ولم يعتمد عليها في قضائه أو إستطرد إليها تزيداً لتأييد نظره ويستق يم قضاء الحكم بدونها فإن النّعي عليها يكون أياً كان وجه الرأي فيه، غير منتج. (محكمة التّمييز، دبي، ألطّعن التّجاري رقم 364 لسنة 2019 ،جلسة 19/5/2019 ( ........ ........ حيث أن حاصل النّعي بأسباب الطّعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه ومخالفة الثّابت بالأوراق والقصور في التّسبيب والفساد في الإسـتدلال والإخـلال بحـقّ الدفاع إذ قضى بالتّصديق على حكم التّحكيم رقم28/2018 رغم إنتفاء صفة المطعـون ضـدها (شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي وا ليمتد ) إذ الثّابت بحكم التّحكيم المذكور وخطاب القبـو ل المؤرخ 2/4/2018 سند التّحكيم أن العلاقة محصورة بين شركة باين سايت لخـدمات الإنـشاء وشركة ليمتلس ذ م.م. . بلا صفة للمطعون ضدها في التّحكيم المذكور، يضاف إلى ذلـك خطـأ الحكم حين قضى بالتّصديق على حكم التّحكيم رغم بطلانه لعدم قيام المحكّمين بتحليف الـشهود الذين عول على شهادتهم بالمخالفة لنص المادة211 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبـت تحليف الشّهود اليمين على ما هو ثابت بالفقرة43 من حكم التّحكيم أن المحتكمة(شـركة بـاين سايت) قدمت بتاريخ 12-11-2017 إفادة الشّاهد الحاضر معهـا ناصـر إبـراهيم المؤرخـة 1-11-2017 إفادة الشّاهد مارك كاروسو المؤرخة6-11-2017 إلاّ أن هيئة المحكمة لم تقـم بتحليف الشّهود اليمين وفقاً للقانون بما يصِم الحكم بالبطلان ويعيبه بما يوجب نقضه. وحيث أن النّعي في شقّه الأول مردود، ذلك أن المقرر – في قـضاء هـذه المحكمـة- أن مناط الدفع بع دم قبول الدعوى لإنعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صـفة خصمه أو ينفي هو صفته وأن إستخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمـور الواقـع التـي تستقلّ بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمـة التّمييـز متـى أقامـت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها في هـذا الخصوص وأن توافر أو عدم توافر الصفة في الدعوى كشرط بقبولها – وكـذا تفـسير العقـود والشّروط المختلف عليها هو مما تستقلّ به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علـى أسـباب سائغة لها أصلها الثّابت في الأورا ق وإلتزمت عند تفسيرها العقود والشّروط عباراتها الواضـحة وما قصده أصحاب الشّأن فيها وظروف وملابسات تحريرها وطبيعة المعاملة المتعلّقة بها . لمـا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقـدم وأقـام قـضاءه على ما أورده بأسبابه من أن) وحيث أنّه عن الموضوع - كان الثّابت أن طرفي الخصومة أمـام المحكّم هما – شركة بابن سايت لخدمات الإنشاء (محتكم) ليمتلس ش م.م.ذ. . (محتكم ضـدها) إلاّ أن حكم التّحكيم قد بين أن التّحكيم شركة باين سايت لخدمات الإنشاء أن ذلك هو الإسم التّجـاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) قد حضرت المحتكم ضدها أمام التّحكيم سـواء في الإجتماع التّمهيدي أو جلسات التّحكيم وقد تناضلت في الـدعوى التّحكيمـة وقـد تـضمنت مذكّرتها التي تضمنت رفض ما إدعته المحتكمة بأنّه خالف العقد أو أن لها الحقّ فـي مطالبتهـا بسداد الأعمال ا لمنفّذة كما طلبت التّسوية الودية (البند 73 من حكم التّحكيم وما بعده) كمـا أنّهـا برغم عدم توقيعها على وثيقة التّحكيم البين فيها أن شركة ماين سات لخدمات الإنـشاء أن ذلـك الإسم هو الإسم التّجاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) إلاّ أنّها قررت وفـق البند 39 من حكم التّحكيم أنّها لا تعترض تحديداً على أي من الإختصاصات والمهام المقترحـة فمن ثم فإنّه من جماع ما تقدم فإن المحكمة ترى أن شركة ماين سات لخدمات الإنشاء هو الإسم التّجاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي بي واي ليمتد) فمن ثم تكون المتظلّمة هـي طـ رف في العقد محلّ سند التّحكيم لاسيما أن المتظلّم ضدها قدمت صورة مستخرج من قاعـدة بيانـات اللّجنة الإسترالية للأوراق المالية والإستثمارات تفيد أن الإسم باين سايت لخدمات البناء هي إسـم تجاري كما أن الثّابت أن المدعية قد أرسلت خطاب قبول الإتّفاقية سندحكـم التّحكـيم بتـاريخ 2-4-2008 إلى مارك فيكتور كارسو وهو وفق المستندات الرسمية المقدمة من المتظلّم ضـدها عضو مجلس إدارة شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد إضافة الى أن المتظلّمـة لـم تقدم ما يفيد أن باين سايت لخدمات البناء شخصية إعتبارية مستقلّة وف ق أقوالها المرسـلة التـي أوردتها مذكّرتها مما يتعين معه رفض هذا النّعي ، وإذ كان هذا الرأي خلص إليه الحكـم علـى أسباب سائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة للقانون فإن النّعـي يكـون علـى غير أساس. والنّعي في شقّه الثّاني مردود، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنّه لا يقبل مـن أوجه النّعي إلاّ ما تعلّق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قـضاءه – أمـا تلك الأسباب التي قد ترد فيه ولم يعتمد عليها في قضائه أو استطرد إليها تزيداً لتأييد وجهة نظره ويستقيم قضاء الحكم بدونها فإن النّعي عليها أياً كان وجه الرأي فيه– غير منتج. لما كان ذلـك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص، على ما أورده بأسبابه. وحيث أنّه عن النّعي الثّاني أنّه شاب حكم التّحكيم البطلان لعدم قيـام المحكّمـين بتحليـف الشّهود بالمخالفة للمادة 211 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون 16 لسنة 2018 أنّـه يجب على المحكّم تحليف الشّهود اليمين قبل سماع شهادتهم أمامهم هو نص ورد بصفة الإلـزام ضماناً لصحة الأقوال التي تصدر عنه خاصة بعد أن رتّب القانون على الكـذب فـي الـشّهادة إعتبار الشّاهد مرتكباً لجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي جعلت المناط في العقاب على جريمة الشّهادة الزور أن يكون الشّاهد قد حلف اليمين أمـام هيئة لها صلاحية الإستماع الى الشّهود، وبالتّالي فلا يحقّ للمحكّمين التّحلل من واجههم في هـذا الخصوص ولو لم يعترض الخصوم أمامهم على مخالفتهم لهذا الإجراء عند سماع أقوال الشّهود ويترتّب على هذه المخالفة بطلان إجراءات التّحكيم الذي أجراه المحكّـم ولا يمنـع مـن قبـول البطلان تنازل الخصم عن حقّه فيه قبل صدور حكم المحكّمين– إلاّ أن الثّابت من مطالعة حكـم التّحكيم أنّه لم يستند في أسبابه الى شهادة الشّهود فمن ثم –فإنّه – أياً ما كان وجه الـرأي فـي الإجراءات التي تتساند إليها المدعية في سماع الشّهود المثبتة في البند43 من حكـم التّحكـيم – فإن حكم التّحكيم لم يقم قضاءه على أي من أقوال الشّهود بل لم يعرض في أسـبابه إلـى تلـ ك  الشّهادة أو ما ورد فيها من أقوال وفق الثّابت من بنوده المرقّمة 81 وما بعدها، فمن ثم فإن ذلـك النّعي يكون غير مقبول وهي أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون فيكون النّعـي علـى غيـر أساس. حيث أنّه لِما تقدم يتعين رفض الطّعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطّعن وبإلزام الشّركة الطّاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفـي درهـم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التّأمين