اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / سلطة هيئة التحكيم في رفض اتخاذ إجراءات الإثبات
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
اللهم إلا إذا كان سلوك وسيلة معينة أمراً وجوبياً أو محظوراً على الهيئة وفقاً لاتفاق التحكيم ، حيث تلتزم الهيئة باحترام الاتفاق باعتباره مصدر ولايتها وسلطتها وإلا كان محكمها معرضاً للبطلان ، منها على سبيل المثال ما تقرره المادة 3/14 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس من أن للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الأطراف ذلك أو وافقوا عليه .
ويثور تساؤل هام : ما هو الحكم إذا حظر أطراف التحكيم على هيئة التحكيم اللجوء إلى وسيلة الخبرة بصفة مطلقة ، بينما أصبحت من حيث الواقع هي السبيل الوحيد لتمكين الهيئة من التصدي للنزاع والفصل فيه ؟ يقول الفقه أنه لا مناص في تلك الحالة سوى محاولة هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف في الحصول على موافقة الأطراف على انتدابها لأهل الخبرة وذلك لتقيد محكمة التحكيم بمصدر سلطتها وولايتها ، وفي حال فشلها في تلك المحاولة فإنه يتعين عليها إصدار قرار بإنهاء الإجراءات لعدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم وفقاً لقانون التحكيم ، فإن لم تفعل هذا ولا ذاك ، بل استمر الحال على ما هو عليه حتى انقضى الأجل المحدد للتحكيم فإن الخصومة سوف تنقضي بالتبع لانقضاء مدته .