الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية:

صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في صحة أو التحكيم طلب معلومات من الوكيل العام للملك لدى محكمة اختصاصها اختصاص الاختصاص أو في الدفع ببطلان الاعلى الاستئناف عند وجود شك فى الاختصاص ولا يقبل حكمها أي طعن

. صلاحية الهيئة التحكيمية للقيام بكل إجراءات التحقيق. استماع للشهود بعد اليمين أو تعيين خبراء دون التقيد بتطبيق القواص المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك ( إلزام الخصم بالإدلاء بوسيلة إثبات)؛

. صلاحية الهيئة التحكيمية للأمر بالإجراءات التحفظية بناء على طلب، ويمكن عند الامتناع اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ؛

. ملاءمة النص مع القانون المحدث للمحاكم التجارية.

التدابير التحفظية في التحكيم:

. رغم النص على التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم، فإن المشرع كان واضحا في إبقاء اختصاص المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع المذكور.

. لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء رها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. ويجوز التراجع عن بالطريقة ذاتها».

تفصيل الاجراءات المسطرية للتحكيم:

تلك الإجراءات يجواز اتفاق الأطراف على مكان التحكيم في المغرب أو خارجه، فإذا لم يوجد اتفاق عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وإقامة الأطراف؛ ذلك أو تحدد الهيئة لغة أخرى؛ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير تفصيل المسطرة : مذكرة بالدعوى، الجواب عليها، جلسات المرافعة وتاريخ النطق بالحكم محضر الجلسات، الزور الفرعي. إنهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم في وقته، تحديد أتعاب المحكمين في الحكم، تسليم نسخة الحكم للأطراف، عدم جواز بموافقة الأطراف.

تعليل الحكم التحكيمي:

. وجوب التعليل دائما للحكم التحكيمي الذي بهم نزاعا يتعلق بالشخص العام:

لم يقرر القانون على مبدأ وجوب تعليل الحكم التحكيمي ما الأطراف خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. أن القانون ينص على أن الحكم التحكيمي يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه يجب . يكون دائما معللاً. أي أنه لا يمكن الاتفاق على عدم تعليل الحكم التحكيمي في هذه الحالة.

حجية الحكم التحكيمي: . حجيّة الشيء المقضي للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام:

. نص القانون على مبدأ اكتساب الحكم التحكيمي حجية المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه بمجرد الشيء صدوره.، غير أنه وبالنسبة للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناءً على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.

وفي هذه الحالة يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص.

تسريع اجراءات البت في طلبات التجريح

. تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تشكيل الهيئة أو قيام سبب التجريح؛ إذا لم ينسحب المحكم بعد ،تجريحه من تلقاء نفسه، بت الرئيس خلال ۱۰ أيام بقرار لا يقبل الطعن؛ . إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي تشارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم. . إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم المخل بمهمته، يجوز للرئيس بناء على طلب إنهاء مهمته.

حقوق الدفاع في التحكيم: الدفاع. . النص صراحة على ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحقوق  عدم احترام حقوق الدفاع يخول حق الطعن بالبطلان تحكيم داخلي)، والطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي (تحكيم دولي). المداولات. 

• ضرورة متابعة الحكم لمهمته إلى النهاية والتقيد بسرية  إمكانية تجريح المحكمين أو عزلهم.

. النص على الحق في تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.

. تعليل الحكم التحكيمي، ودائمًا فيما يتعلق بالشخص العام.

التحكيم المؤسساتي

، لم يكن القانون السابق ينص صراحة على التحكيم المؤسساتي وكأن التحكيم لا يمارس إلا في إطار تحكيم خاص AD-HOC، ورغم ذلك فقد أحدثت بالمغرب عدة مراكز للتحكيم لتباشر مهامها في إطار القانون الحالي.

. القانون نص على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا أي بواسطة مؤسسة تحكيمية تنظم التحكيم وتشرف عليه طبقا لنظامها.

. لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي (١، أو إذا تعدد المحكمون يكون عددهم وتراً تحت طائلة البطلان) ذي خبرة يتمتع بكافة حقوقه المدنية....

. إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره. . في حالة تحكيم مؤسساتي يتم تعيين الهيئة التحكيمية في إطار التحكيم المؤسساتي طبقا للمسطرة التي وضعتها المؤسسة التحكيمية المختارة.

القانون المطبق امام المحكمين:

. تبت الهيئة التحكيمية في النزاع وفق القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإلا طبقت الهيئة القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية. ما لم يخول الأطراف للمحكمين في اتفاق التحكيم صفة وسطاء بالتراضي. وفي هذه الحالة لا تلزم الهيئة بتطبيق القواعد القانونية وتفصل في الأمر بإنصاف.

. في التحكيم الدولي تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة للفصل. وفي جميع الأحوال تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الرابط بين الأطراف، والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.

. يمكن للهيئة التحكيمية إنهاء مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.

علاقة قواعد المسطرة المدنية بنظام التحكيم: . خلافا للقانون السابق ينص القانون على أنه تضبط الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. . عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. . فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادًا إلى نظام للتحكيم المسطرة الواجب اتباعها خلال التحكيم.

. النفاذ المعجل

. تعرض الخارج من الخصومة.

مجال تدخل القضاء في التحكيم

. انهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم خلال الميعاد المقرر؛

. تعيين المحكمين؛

. صعوبات تشكيل هيئة التحكيم الداخلي والدولي (رئيس المحكمة التجارية بالرباط)؛

• البت في صعوبات العزل والتجريح؛

تمديد أجل التحكيم، تصحيح الحكم؛

• تخويل الصيغة التنفيذية رئيس المحكمة التجارية في التحكيم الدولي وتنفيذ الإجراءات التحفظية؛

. الطعون؛

. طلب معلومات من الوكيل العام للملك عند نظر المحكمين في مدى اختصاصهم.