الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / تقديم بيان بالوقائع، عرض الحجج القانونية، تقديم الأدلة:

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    471

التفاصيل طباعة نسخ

تقديم بيان بالوقائع، عرض الحجج القانونية، تقديم الأدلة:

   يجب أن تُتاح للأطراف في إجراءات التحكيم فرصة معقولة لعرض قضيتهم ودفاعهم ، ويتوقف المدلول الدقيق للفُرصة المعقولة على نوع المنازعة، من حيث ما إذا كانت معقدة أم بسيطة، وعلى ما إذا كانت عالية المخاطر أم قليلة، وعلى نوع الطريقة المختارة لحلها، من حيث ما إذا كانت إجراءاً عاجلاً أم لا، أو ما إذا كانت إجراءاً مُكلفاً أم لا ، ولذلك فإن الأمر يختلـــف بحسب ظروف كل حالة على حدة. 

  وبخصوص بيان الوقائع وعرض الحجج القانونية، فإن لكل طرف الحق في فرصة كاملة واحدة على الأقل، أما بالنسبة لتقديم الأدلة، فإن لكل طرف الحق فى أن يُقدم أدلته على الوقائع الخاصة لموضوع التزاع أي تقديم الدليل الذى قد يُثبت أو يدحض هذه الوقائع ، مع إعطائه الوقت الكافي لذلك، وهيئة التحكيم السلطة الكاملة في تقدير قيمة هذا الدليل في الإثبات.