الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / أكتفاء الهيئة بالمستندات المقدمة

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    410

التفاصيل طباعة نسخ

أكتفاء الهيئة بالمستندات المقدمة:

  نصت الفقرة الثالثة من المادة ۲۰ على أنه يحق لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمستندات التي قدمت لها من الطرفين والحكم بموجبها إذا طلب الفريقان ذلك أو وافقا عليه."