الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الدليل.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الدليل.

حيث إنه وبسبب الطابع النسبي لإتفاق التحكيم الذي لا يلزم إلا أطرافه لا يستطيع المحكمون إلزام الغير بتقديم الأدلة أو المستندات، لذلك فإنه لحالة الاستعجال يختص قاضي الأمور الوقتية بإتخاذ الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الأدلة.

توثيق هذا الكاتب

 وفي اعتقادنا أن عقد الإختصاص للقضاء الوقتي بإتخاذ تلك الإجراءات يحقق فائدة للتحكيم ولا يعود عليه بالضرر، لأنه يكفل المحافظة على الأدلة التي تساعد هيئة التحكيم في إصدار أحكامها.