الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في تقدير الأدلة / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / سلطة محكمة التحكيم الإلكترونية في إصدار تدابير وقتية أو تحفظية أثناء سير الخصومة

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة محكمة التحكيم الإلكترونية في إصدار تدابير وقتية أو تحفظية أثناء سير الخصومة

   قد يقتضى طبيعة النزاع اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة كتدابير وقائية لحماية حقوق الخصوم أثناء نظر النزاع وسير إجراءاته حتى صدور حكم حاسم للخصومة.

    وقد نص القانون المصرى م (1/24) أنه يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تــاره مــن تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به يدفعه طبيعة الحال طالب الأمر.

وكذا المادة (1/23) غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة 26 من قواعد اليونستيرال والمادة 47 من اتفاقية واشنطن، والمادة (17) من القانون النموذجي للتحكيم .

  وبذلك فإن للهيئة أتخاذ مثل التدابير إذا اتفق الطرفين في خصومة التحكيم على ذلك إلا أنه أجاز لها وأن لم يكن هناك اتفاق بناء على طلب أحد الخصمين اتخاذ مثل تلك التدابير (2، 4 تحكيم) وذلك لعدم التعسف في استعمال الحق وعدم ضياع حقوق الطرف المضرور، فهو إجراء وقائى يفرضه طبيعة ومحل النزاع المطروح على هيئة التحكيم فضلاً عن أغفال الطرفين الاتفاق على ذلك.

  ومن الجدير بالذكر أن تلك التدابير لا تحول دون اللجوء إلى القضاء المستعجل في المحاكم المختصة بنظر النزاع فى الأصل، وهنا قد نواجه عقبه عبـــر التحكيــم الإلكتروني وهو ما هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لـــم يكـــن هنــاك تحكيم إلكتروني مؤسسى يمكن معه الوقوف على المحكمة المختصة والمعيار الأقرب هنا هو المحكمة المختصة في مكان التحكيم الإلكترونى المؤسسى كما سبق وأن أوضحنا أهمية التحكيم المؤسسي للتحكيم الإلكتروني.

   ونصت قواعد اليونسيرال م (3/26) على أن الطلب الذى يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزول عن الحق في التمسك به.

107