ولم تعالج نصوص القانون المصرى حالة طلب أحـــد الأطراف الزام خصمه بتقديم دليل أو مستندات تحت يده وذلك على عكس القانون الفرنسي الذى خول الهيئة امكانية اصدار أمر لأحد الأطراف بتقديم ما تحت يده من عناصر الاثبات اذا طلب الطرف الآخر ذلك . ولا صعوبة اذا عالج الأطراف تنظيم المسألة في اتفاقهم ، واتفقا مثلا على جواز الالتجاء للقضاء لاستخدام سلطاته وفقا لقانون الاثبات وترتيب آثار امتناع الخصم عن تقديم الدليل وفقا لنصوص المواد ( ۲۰ ) وما بعدها من قانون الاثبات .
وقد نصت المادة ( ۲۷ ) من القانون النموذجي على امكانية اتفاق الأطراف بموافقة الهيئة على طلب المساعدة من قضاء الدولة للحصول على الأدلة ، وهو نص لم يرد ما يقابله في القانون المصرى .
واذا تعلق الدليل بمحررات رسمية قدمها أحد الأطراف فجحدها الطرف الآخر، وطعن فيها بالتزوير ، أو اتخذت بشأنها اجراءات جنائية ، فلا يخرج الأمر عن فرضين : إما أن يكون لهذه المحررات أثر حاسم وهام للفصل في النزاع ، فيجب على الهيئة وقف اجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائى فى هذا الخصوص ، وتقوم ذلك بإصدار حكمها في ضوء ما انتهى اليه هذا الحكم أما إذا قدرت الهيئة أن المحرر محل الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى ، بحيث تستطيع الفصل في موضوع النزاع استنادا الى عناصر الاثبات المتوفرة تحت يدها والتي تراها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تواصل اجراءاتها وأصدار حكمها .