اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / مقبولية الأدلة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية
لا يجوز لأي طرف في النزاع الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:
1 – الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشاركة في إجراءات التوفيق.
2 – الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد الأطراف بشأن تسوية ممكنة للنزاع.
3 – الإقرارات التي قدمها أحد الأطراف أثناء إجراءات التوفيق.
4 – الاقتراحات المقدمة من هيئة التوفيق.
5 – كون أحد الأطراف قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق.