الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / سلطة هيئة التحكيم في طلب إجراءات الاثبات

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (37) :

يختص رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب هيئة التحكيم ما يأتي :

أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.

ب) الأمر بالإنابة القضائية.