الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / سلطة المحكم والقاضي أزاء اثبات الغش

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    209

التفاصيل طباعة نسخ

وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" وهي قاعدة رسمية ولو لم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا ثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك مادامت الوقائع تسمح به" .

لإن استخلاص عناصر الغش أو تدليس من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش أو التدليس وما لايثبت به الغش أو التدليس هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذا كان التعسف في استعمال الحق هو خطأ يوجب مسؤولية صاحبه فإن استخلاص هذا التعسف أو نفيه يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية .

وفي المجال الإجرائي نجد أن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للافراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون والمبلغ لا يسأل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما لحق المبلغ ضده من ضرر بل يتعين أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأنه قدم على التبيغ منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضده ، او أن يكون تقديمة لبلاغة عن رعونه وعدم ترو دون أن يكون لذلك مببر مع توافر قصد الإساءه والإضرار لديه ، بما مقتضاه أن مساءله المبلغ بالتعويض عما ينشأ عن استعماله لحقه المكفول في التبليغ من ضرر بالغير لا يتحقق إلا إذا انحرف به عماه  وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضار الغير ، وانه كان تقدير توافر ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تنفرد باستخلاصه محكمة الموضوع مما يقدم إليها في الدعوى من أدلة ، إلا أن مناط ذلك أن تكون المحكمة قد أطلعت على تلك الأدلة واخضاعها لتقديرها .

واستخلاص الكيد من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً ، اما تكييف ما يعتبر كيداً ، فهو تكييف للخطأ التقصيري فيعد من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

ولكن هل يجوز إثارة مبدأ " الغش يفسد كل شيء " لاول مره أمام محكمة النقض المصرية ؟

الاجابة عن هذا السؤال في اعتقادنا بالايجاب وذلك لأن مبدأ الغش يفسد كل شيء يعتبر من المبادئ العامة للقانون عموماً التي تتماشى مع مبادئءى العدلة التي التي لاتحتاج إلى نص خاص في القانون ، لأنه يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية ويحارب الخديعة والاحتيال في القانون والانحراف عنه وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، كما أنه يطبق على كافة فروع القانون المختلفة ، لذلك تجوز إثارة هذا المبدأ لأول مره أمام محكمة النقض المصرية .