اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / سلطة هيئة التحكيم في النظر القرار الإداري كمسألة أولية
سلطة هيئة التحكيم في النظر القرار الإداري كمسألة أولية
لعل ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن الآن، وهو : هل يجوز لهيئة التحكيم فحص مشروعية القرار الإداري كمسألة أولية ؟
والجواب هنا:
أنه إذا كان هذا الفحص في مشروعية القرار الإداري كمسألة أولية لازماً للفصل في التحكيم ، وصدور الحكم في التحكيم، كما لو كان موضوع النزاع يتمثل على سبيل المثال - في المطالبة بتعويض عن قرار إداري بادعاء عدم مشروعيته ، فإنه يتعين — والحال هكذا — على هيئة التحكيم إحالة القرار المطعون في مشروعيته إلى المحكمة ذات الاختصاص الولائي بنظره - مع إيقاف إجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائي في هذه المسألة الأولية المتعلقة بمشروعية القرار الإداري .
حيث أن ذلك يعني استطالة أمد إصدار الحكم التحكيمي إلى حين إصدار حكم فاصل في هذه المسألة الأولية ، وهذا من شأنه أن يستغرق وقتاً طويلاً قد لا يتناسب مع طبيعة الدعوى - محل التحكيم ، بل ربما يصل الأمر إلى أن يكون الحكم التحكيمي عديم الجدوى ، حال استغراقه وقتاً طويلاً ، لصدوره ، وهذا – بلا شك يتنافى مع ما يشنده طرفا الخصومة من تحقيق للعدالة الناجزة ، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للتحكيم وتفضيله على القضاء العادي (الوطني) .
ولعل هذا هو ما دفع الكثير من رجال الفقه والقانون إلى المناداة بضرورة أن يضع القاضي في اعتباره – حال فصلة في موضوع المسألة الأولية - طبيعة النزاع التحكيمي الذي تتصل به من حيث ضرورة الفصل فيه على وجه السرعة - والتي لأجلها ولج أطراف الخصومة سبيل التحكيم لتسوية هذا النزاع .