اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لإجراءات الإثبات
أعطت المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم هيئة التحكيم الحق في أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، وذلك بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة. كذلك في حالة قيام الهيئة باتخاذ أية إجراء من إجراءات الإثبات فإن لها ألا تأخذ نتيجة هذا الإجراء، إذ إن لها سلطة تقديرية كاملة بخصوص تقدير مدى حجية وقوة وسائل الإثبات. ولكن يجب عليها في هذه الحالة أن تبين فقط أسباب عدم أخذه نتيجة إجراء الإثبات في الحكم الذي تصدره.