اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / سلطة الحكم في اتخاذ إجراءات الإثبات
يقصد بالإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على حقيقة واقعة يؤكدها أحد الأطراف في خصومة وينكرها الطرف الآخر . إن هيئة التحكيم تملك سلطة اتخاذ إجراءات الإثبات التي تراها مناسبة وتكون منتجة ومهمة وذات صلة بموضوع النزاع، فضلاً إلى أن تكون هذه الإجراءات تتمشى وتتفق مع سرعة وفعالية ومرونة نظام التحكيم، فيستطيع المحكم إعادة سماع الخصوم والإطلاع على مستنداتهم وإلزامهم بتقديم مستند و استدعاء الشهود. كما يستطيع المحكم الاستعانة بخبير والانتقال للمعاينة وتوجيه اليمين إذا كان ذلك لازماً للفصل في النزاع. كذلك هيئة التحكيم تملك سلطة رفض اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات.
وفقاً لهذه النصوص فإنها تخول الأطراف سلطة الاتفاق على إجراءات إثبات مختلفة عن الإجراءات التي نص عليها قانون الإثبات، فلهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات القانون أو نظام معين أو أية قواعد نافذة في منظمة أو مركز للتحكيم في الدولة أو خارجها ويتوجب على هيئة التحكيم احترام الإجراءات التي اتفق الأطراف عليها. وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف يكون للهيئة أن تقرر إجراءات الإثبات التي تراها مناسبة.