الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / اختصاص هيئة التحكيم بإصدار التدابير الوقتية أو التحفظية

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم بإصدار التدابير الوقتية أو التحفظية

  والوضع نفسه في القانون الفرنسي، فقد اعترف لهيئة التحكيم بسلطة اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية في مواجهة أحد الطرفين بناء على طلب الطرف الآخر، وذلك متی خولها اتفاق التحكيم هذه السلطة . وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا في بعض أحكامها، وقضت بأنه لا يجوز للدائن بعد تشكيل هيئة التحكيم أن يلجأ إلى القضاء طلباً للنفقة الوقتية، وإنما تمتلك هيئة التحكيم وحدها الفصل في مثل هذا الطلب . كذلك نصت المادة (6/173) من قانون المرافعات الكويتي "لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك" فالمشرع الكويتي أقر بسلطة هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية في مواجهة أحد الطرفين متى ورد شرط صريح في اتفاق التحكيم يقرر لها ذلك .

  ولكن يثور تساؤل عن الحكم إذا ما رفع للقضاء دعوى بطلب إجراء وقتي أو تحفظي بالمخالفة للقواعد المذكورة؟ بالنظر إلى عدم وجود سلطة وطنية أو دولية تستطيع أن تمنع أطراف العلاقة من رفع مثل هذه الدعوى، فإن الحل يتوقف على كون دولة القاضي المرفوع إليه الدعوى طرف في الاتفاقية من عدمه، ذلك أن كون دولة القاضي المرفوع إليه طلب الأمر باتخاذ إجراء وقتي طرف في الاتفاقية يجعل هذه الأخيرة جزء من قانون دولته الداخلي بمجرد التصديق عليها مما يعطي القواعد الاتفاقية الأولوية في التطبيق، فضلاً عن أنه يؤدي إلى أن تقضي المحكمة من وجهة نظر البعض بعدم قبول الدعوى وليس برفض الفصل في الإجراء الوقتي.