الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية 

    تهدف الإجراءات الوقتية والتحفظية إلى حفظ الأدلة اللازمة للفصل في النزاع أو تحقيق توازن في العلاقات القانونية بين الخصوم أثناء الخصومة، كما يكون الهدف منها خلق حالة واقعية أو قانونية لازمة الضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدر. ومن الأمثلة على هذه الإجراءات، تعيين حارس على العقار، إثبات حالة القيام بالصيانة اللازمة لمصنع ما أو إيداع البضاعة أو السلع موضوع النزاع في مكان أمين . وقد حددت المادة 26 من قواعد اليونستيرال والمادة 17 من قانون التحكيم القطري أمثلة على التدابير الوقتية. وتظهر أهمية هذه الإجراءات عند حاجة أحد أطراف التحكيم في العديد من الحالات إلى تدبير مؤقت أو تحفظي لتأكيد حماية وحفظ حقوقه، كما تعد أيضا وسيلة فعالة لضمان الإفادة الكاملة من حكم التحكيم .