الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    540

التفاصيل طباعة نسخ

حدود سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية

واجه الباحث في مجال التحكيم التجاري الدولي صعوبة في العثور على تعريف أجمع عليه فقهاء القانون بشأن التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية، والسبب في ذلك يرجع إلى تعدد أشكال الحماية التي توفرها هذه الإجراءات الأطراف الخصومة، وهذا ما جعل الفقهاء يحاولون تجميع تلك الأشكال في هذه الإجراءات وتقسيمها حسب شكلها أو كسب الغرض منها بدلا من وضع تعريف محدد لها، فهناك جانب من الفقه يري أن التدابير الوقتية والتحفظية تتقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

1- إجراءات الهدف منها حفظ توازن العلاقات القانونية بين الخصومة خلال سير إجراءات الخصومة. .

2- إجراءات الهدف منها حفظ الأدلة اللازمة للفصل في الخصومة ويمكن أن يطلق عليها إجراءات تحقیق.

فالمقصود بالتدابير الوقتية: عبارة عن حماية بديلة تحل مؤقتا محل الحماية القضائية والتنفيذية العادية، كالحكم بالنفقة الوقتية التي يحكم بها إلى أن يصدر حكم موضوعي في النفقة وكالتعويض المؤقت الذي يحكم به حتى يتم الفصل في دعوي المسؤولية وتحديد التعويض بصفة نهائية، وكالحكم الذي يصدر بصورة مستعجلة بوقف طرد مستأجر وكأ تسليم عين بصفة مؤقتة، أو وقف تنفيذ حكم بصفة مؤقتة أو صدور حکم بغرامة تهديديه وقتية.

وأما المقصود بالإجراءات التحفظية: والهدف الرئيسي من اتخاذها هي المحافظة على الحق لضمانه في المستقبل، فهي وسائل تكفل وجود الحق عندما يصدر حكم في الموضع، كإجراء الحجز التحفظي الذي يهدف إلى المحافظة على أموال المدين ويتيح للدائن بعد الحصول على حكم بثبوت الحق وصحة الحجز باستيفاء حقه اختياراً أو جبراً.

كما تتسم الإجراءات الوقتية والتحفظية بعدة خصائص هي:

1- هناك إجراءات تتسم بالطابع الوقتي: ومن ثم لا تكون حاسمة أو قاطعة للخصومة، بقاؤها متوقف على بقاء الخصومة الأصلية،وهي لا تتمتع بأي حجة أمام قاضي الموضوع.

2- وهناك إجراءات تتسم بالطابع التبعي: بحيث لا يمكن اتخاذها إلا بصدد خصومة موجودة أو ستوجد حول الموضوع الأصلي الذي اتفق بشأنه على التحكيم.

وفي الحالة التي لا يوجد بشأنها اتفاق صريح بين طرفي الخصومة على تخويل المحكم سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية، تظل هذه السلطة مخولة للقضاء وحده وهذا ما أكدت عليه المادة (14) من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها".

وأما الطريق الثاني: فهو يجيز للأطراف اللجوء لمحكمة المادة (9) لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الحالة التي يتخلف، فيها من صدر إليه الأمر عن التنفيذ، فيجوز للمحكم بناء على طلب الطرف الأخر السماح بذلك ، وذلك ما أكدت عليه المادة (14) من قانون التحكيم المصري ، وهذا ما انتهجه المشرع اليمني وساير فيه المشرع المصري.

وجدير بالذكر بأن النص على سلطة المحكم في مباشرة التدابير الوقتية والتحفظية في المادة (24) من قانون التحكيم لم يكن له مثيل في نصوص التحكيم الواردة في قوانين المرافعات لبعض الدول، وعليه فقد كان الفقه مستقرا على قاعدة مفادها عدم جواز اتخاذ مثل هذه التدابير بواسطة المحكم، وإنما كان يتعين على الأطراف المتخاصمة اللجوء إلى القضاء المستعجل.

وهناك رأيان حول مسألة تمتع المحكم بسلطة اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية بعد تعيينه، فالرأي الأول: يري أن قضاءالدولة هو المختص دون غيره باتخاذ التدابير الوقتية وذلك للمبررات التالية:

1- أن اتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية تعتمد على عنصر المفاجأة وتتطلب السرعة في اتخاذها، بينما نظام التحكيم يتطلب لاستمراره احترام مبدأ المواجهة بين أطراف الخصومة التحكيمية.

2- أن اتفاق التحكيم لا يؤدي إلى استبعاد القضاء الوقتي، وإنما فقط يؤدي إلى استبعاد القضاء الموضوعي.

3- الخبرة التي يجب أن يتمتع بها قضاة الدولة في معرفتهم بالقواعد القانونية وتطبقها على المواضيع المعروضة على قضاء الدولة.

4- قد يحدث في بعض الأحيان أن تستدعي الضرورة اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية في وقت يكون المحكم لا ينظر في الخصومة الكون المحكم ليس بالضرورة أن يعقد جلساته للفصل في الخصومة بصفة دائمة، وإنما يعقد جلساته على فقرات متقاربة أو متباعدة.

5- لا تترتب سلطة للمحكم تجاه الغير وتكون عديمة حسب ما جاء في الاتفاق.

6- لا يمكن تنفيذ الحكم الصادر من المحكم إلا من خلال قضاء الدولة.

وأما الرأي الثاني: فيرى أن المحكم هو المختص في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية إلا في حالتين: الحالة الأولي: إذا انطوي الأمر على سلطة الجبر ويرفض الخصم تنفيذه طواعية، وأما الحالة الثانية: إذا كان الإجراء سوف يتم اتخاذه في دولة أخرى ولو لم ينطو على الخبرة إذ يبقي الاختصاص في هاتين الحالتين من اختصاص القضاء .