اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في مجال الإثبات وبطلان حكم التحكيم:
السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في مجال الإثبات وبطلان حكم التحكيم:
ممارسة هيئة التحكيم لسلطتها التقديرية في مجال الإثبات لا تؤدي إلى بطلان الحكم طالما التزمت في ذلك بمبادئ التقاضي الأساسية سواء في اتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها أو في رفض طلب اتخاذ تلك الإجراءات المقدم من الخصوم أو في تقييم الأدلة.
ولها سلطة تقديرية في اخذ أدلة الإثبات بالطريقة الملائمة، طالما لم تخل بالمبادئ الأساسية للتقاضي، فعلى سبيل المثال، لهيئة التحكيم أن تكتفي بالشهادة المكتوبة، دون أن يكون ذلك سببا لبطلان الحكم، وتطبيقا لذلك قضي في لبنان بان عدم الاستماع لأحد الشهود شخصيا والاكتفاء بإفادته الخطية لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع، طالما وان المحكم قد مكن الطرفين من توجيه الأسئلة الخطية إلى الشاهد وان ما ورد في الشهادة كان موضوعا للمناقشة.