لما كانت وظيفة القاضي، الوصول إلى الحقيقة في النزاع المعروض عليه، لكي يحقق حكمه، بقدر الإمكان، العدالة، فإن للإثبات دورا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، وتقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
توثيق هذا الكاتب
وإذا كان المشرع قد منح قضاء الدولة، السلطات المشار إليها لضمان سلامة عملية الإثبات ذاتها، بغض النظر عن صفة من يتولى الفصل في الدعوى، فإننا نرى مع البعض، أن " تمتد السلطات المخولة قانونا للقاضي في مجال الإثبات، إلى المحكم.
بيد أننا نلاحظ، أن مبدأ سريان السلطة المقررة قانونا للقاضي في مجال الإثبات على المحكم، لا يطبق على إطلاقه فيما يتعلق بأدلة الإثبات المختلفة.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز لهيئة التحكيم، كما هو شأن محكمة الدولة، وفقا لنص المادة 3 من قانون الإثبات، أن تندب أحد أعضائها المباشرة إجراء من إجراءات الإثبات مالم يخولها ذلك القانون الواجب التطبيق على الإجراءات .