اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / وسائل الإثبات الجائز قبولها أمام المحكم
وسائل الإثبات الجائز قبولها أمام المحكم:-
وهنا نجد أن كل وسائل الإثبات المقبولة أمام المحاكم وقضاء الدولة تكون عادة مقبولة أمام لجنة التحكيم. ويمكننا المرور عليها وعلى النحو الآتي:
إجبار الخصوم الأصليين وليس وكلائهم على الحضور الشخصي تمهيدا لاستجوابهم وهذا الإجراء لا تتخذه اللجنة كثيرا لأن الخصوم يحضرون عادة طواعية أمام المحكم، ولكن ليس ثمة ما يمنع من استعمال هذا الطريق عند قضاء فإذا اتبعت المحكمة هذا الطريق فليس ثمة ما يمنع الهيئة من السماح للخصم باستجواب خصمه الآخر، طالما احترم حق الدفاع والمبادئ التي تحكم الخصومة أمام القضاء المدني. إذ ليس بالضرورة أن المحكمة هي في توجه الأسئلة.
الأدلة الكتابية: وتشمل المستندات والوثائق وهي أكثر وسائل الإثبات شيوعا، وإذا ثار خلاف حول رسمية هذه المستندات كالطعن بالتزوير فإن المحكم يرجع في ذلك إلى قضاء الدولة للبت في صحة الورقة.
"المعاينة: تستطيع هيئة التحكيم الانتقال للمعاينة سواء كان ذلك بناء على طلب خصم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة الإجراء." سماع الشهود: يستطيع المحكمون سماع الشهود سواء في حضور الخصوم أو غيبتهم.
ونصت المادة (40) من القانون اليمني للتحكيم يأته "إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود. ففي هذه الحالة لا يكون هناك داع لطلب اليمين ما لم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي". ويسمع المحكم الشهود الذين يقدمهم الخصم وليس ثمة ما يمنع المحكم من سماع الشهود من تلقاء نفسه. فالمحكم يختص بإصدار توجيه بإجراء استجواب الشهود ويحدد فيه موضوع الشهادة وأسماء الشهود وموعد الاستماع إليهم. ويبلغ الأطراف بذلك الموعد بناء على الطلب الذي يقدمه الأطراف قبل انعقاد الجلسة والمتضمن أسماء الشهود وعناوينهم والمسائل التي سيدلون بشهادتهم فيها واللغة أو اللغات التي سيستخدمونها.
والمحكم عندما يمارس هذا الاختصاص فإنه يمارسه بناء على اتفاق الأطراف إذ لا يملك أن يمتنع عن الاستعانة بالشهود والاستماع إليهم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
إلا أنه يملك سلطة تقديرية في عدم الأخذ بشهادة الشهود كلها أو بعضها في حالة عدم اتفاق الأطراف أو في حالة طلب أحدهم.
وقد نصت المادة (20) فقرة (3) من نظام محكمة لندن بالقول "لا يجوز تقديم الشهادة من قبل الأطراف في صورة بيانات مكتوبة سواء كان ذلك في شكل تصريح شفهي موقع من الشاهد أو في شكل كتابي خاضع لإجراءات حلف اليمين.
ونصت المادة (21) فقرة (5) من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم على أنه" يجوز أيضا تقديم الشهادة في صورة إفادات موقعة من الشهود وإذا كان الاستماع إلى الشهود [witnesses] في التحكيم الدولي الخاص التجاري يكاد يكون من الأمور الصعبة بسبب التكاليف الباهظة لانتقالهم إلى مكان التحكيم ولطول الوقت الذي يستغرقه فإن أنظمة التحكيم التي أخذت بالشهادة الكتابية ونصت عليها وريما فعلت ذلك تيسيرا للمحكمين وتوفيرا للنفقات والمدة التي يتطلبها انتقال الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكم وتلك ما لم يعترض أحد الأطراف على الشهادة المكتوبة.
كما يختص المحكم أيضا بتنظيم جلسات الاستماع إلى الشهود فإنه يستطيع أن يجعلها مغلقة أو مفتوحة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وله أن يأمر بإخراج عدد من الشهود من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم.