اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / سلطة القضاء الوطني وقضاء التحكيم في اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية بعد عرض النزاع على هيئة التحكيم
على الرغم من إقرار المشرع الفرنسي بموجب المادة 1449 بتدخل القاضي الوطني في الإجراءات الوقتية والتحفظية وذلك قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم كما سبق الذكر بصفته كقاض للمستعجلات، فإن المشرع الفرنسي لم يمنع كذلك من تدخل القضاء في الإجراءات الوقتية والتحفظية بعد عرض النزاع على هيئة التحكيم وذلك بموجب المادة 1468 والتي اعطت للهيئة التحكيمية سلطة واسعة في اتخاذ الإجراءات الوقتية