وقد رفضت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الستيب وكان هذا النعى قد أسس على أن هيئة التحكيم قبلت مستندات محررة باللغة الإنجليزية غير مصحوبة بترجمة قانونية لها إلى اللغة العربية مما يطل حكمها. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن طرفي النزاع اتفقا على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم المعتمدة ولكن من باب التيسير فإنه من غير اللازم ترجمة جميع الوثائق والمستندات المحررة سابقا خلال تنفيذ الأعمال موضوع عقد الباطن باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ورغم عدم وجود ذلك الاتفاق فإنه لا يعنى ان جميع والرسائل تقدم باللغة الإنجليزية كما أن الطاعنة لم توافق في وثيقة التحكيم على تقديم المستندات بغير ترجمة لها، وإن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى لم يقدم ولم تتم ترجمته مما يعيب الحكم ويستوجب المستندات نقضه وخلصت المحكمة إلى أن هذا النعى في غير محله، تأسيسا على إنه وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة [٤٥] من قانون الإجراءات المدنية توجب أن تكون كافة المستندات التي تقدم من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة رسمية إذا كانت محررة بلغة أجنبية وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإلمام بمضمون تلك المستندات وصولاً إلى تقدير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى، فيكون للمحكمة الا تقبل تلك المستندات ولا تعول عليها في حكمها، إلا أنه يجوز لها أن تعول عليها كانت قد ألمت بمحتواها ولم يعترض الخصم على ما جاء بها، ولم يتمسك بترجمتها إلى اللغة العربية إذ أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام، فمنى قبلها الحصم وناقش محتواها فلا يجوز له الاعتراض بعد ذلك والتمسك ببطلان الحكم الذي عول عليها.التحكيم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم المعتمدة ولكن من باب التيسير فإنه من غير اللازم ترجمة جميع الوثائق والمستندات المحررة سابقا خلال تنفيذ موضوع عقد الباطن باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ويتم تقديم المستندات بأى من اللغتين وحسبما ترى هيئة التحكيم ذلك مناسبا، ويصدر الحكم النهائى وكافة أحكام وقرارات هيئة التحكيم التفصيلية باللغة العربية.