الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الإثبات أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

 

تقول القاعدة الأصولية : " البينة على من أدعى واليمين على من أنكر "، وهي معترف بها في تشريعات مختلف الأنظمة القانونية والمعنى من ذلك، أنه يقع على من يدعي بواقعة ما، عبء إثباتها.

توجب المادة (۲) من قانون الإثبات اليمني أن : " على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".

ويجري الإثبات أمام هيئة التحكيم بنفس ما يجري أمام قضاء الدولة، ويكون الإثبات بأدلة الإثبات التي يقررها القانون لكل واقعة يراد إثباتها. ويقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

ويشترط لقبول إثبات الواقعة أن يكون من الجائز إثباتها وأن إثباتها ليس مستحيلاً أو التي يمنع القانون إثباتها لتعارضها مع النظام العام أو الآداب العامة. ويجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومجدية وجائز قبولها.

وإذا كانت قواعد الإثبات تنقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، إلا أنه عند التطبيق العملي في الغالب يصعب التفرقة بينهما. وأهمية التفرقة بين هذه القواعد تظهر بوضوح في مجال التحكيم عند تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الإثبات. وقد بينا فيما سبق أن القانون النموذجي للتحكيم وقوانين التحكيم العربية محل البحث أجازت لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم . . . فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

وبذلك فإن اتفاق الأطراف على الإجراءات أو اختيار هيئة التحكيم لها عند عدم اتفاق الأطراف، ينطبق كذلك على إجراءات الإثبات الواجب إتباعها أمام هيئة التحكيم.

سلطة هيئة التحكيم في مجال الإثبات :

لهيئة التحكيم نفس سلطة قاضي المحكمة بالمسائل المتعلقة في الاستجابة أو رفض أي طلب مقدم لها لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، أو أن تطلب من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أي مستندات، أو وثائق أو أدلة أخرى، أو تقدير الأدلة المقدمة لها.

وعلى الهيئة إذا قدم لها أحد أطراف النزاع، طلباً بشأن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تستجيب لهذا الطلب أو أن ترفضه، حيث يخضع ذلك لسلطتها التقديرية.

وفي الحياة العملية جرت العادة أن تتعامل هيئة التحكيم وهي تستخدم سلطتها في مثل هذه المسائل بحذر ومرونة . . . فإذا قررت الهيئة رفض طلب مقدم لها لاتخاذ إجراء في الإثبات، فإنه يجب عليها تسبيب قرار رفض الطلب، وأن لا يكون في ذلك انتهاك لمبدأ حق الدفاع ويكون سبباً لإبطال حكم التحكيم.

كما أن لهيئة التحكيم السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم النزاع على حقيقته بما تتبينه من وقائع. وقد قضي بأن : " لهيئة التحكيم السلطة في أن تنزل على النزاع الوصف الحق دون التقيد بتكييف الخصوم للطلبات ". كما أن : " لهيئة التحكيم السلطة في استخلاص ما تراه مقنعاً من واقع النزاع دون رقابة عليها.

والحال نفسه، فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في أن تطلب من طرفي النزاع أو أحدهما في أي مرحلة كانت عليها إجراءات التحكيم، تقديم مستندات أو أي أدلة. فسلطة محكمة الدولة حول الأمر بتقديم أدلة الإثبات هي السلطة ذاتها التي تمارسها هيئة التحكيم فلها على سبيل المثال طلب الشهود والاستماع إلى شهادتهم أو تعيين خبير لتقديم تقرير فني معين سواء كان ذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها.

ولهيئة التحكيم السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وطرح ما لا تطمئن إليه واستخلاص ما ترى أنه متفق مع واقع النزاع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها. في الكويت قضت محكمة الاستئناف على أن : " لهيئة التحكيم السلطة في بحث الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه دون رقابة عليها ".

وليس على الهيئة في مثل هذه الحالات أن تسبب ما تصدره من أوامر متصلة بإجراءات الإثبات. ويجوز لها العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا تبين لها - بعد إصدار الأمر - أن ملف النزاع فيه من الأدلة الأخرى ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا تكون ملزمة بتسبيب قرار عدولها عن الأمر.

أما فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في تقدير أدلة الإثبات المقدمة لها، فإن أدلة الإثبات القانوني كالكتابة أو الإقرار لا تخضع للسلطة التقديرية للهيئة لأنها محددة بالقانون، أما الأدلة الأخرى مثل تقدير قيمة شهادة الشهود والأخذ بها وكذا تقرير الخبير الفني تخضع للسلطة التقديرية المطلقة لهيئة التحكيم . . . فهي تأخذ بما تطمئن إليه وتترك ما لا تطمئن إليه.

في مصر قضي بأن : " قبول الهيئة التحكيمية تقريراً مقدماً لأول مرة أثناء المرافعة الشفهية بعد انتهاء الأجل المضروب واعتباره ضمن أدلة الإثبات وأدخلته في عقيدتها ورفضت المرافعة لتمكين الشركة المدعية من الرد تكون أخلت بمبدأ حق الدفاع ".

(114)