اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات
إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بقواعد قانون الإثبات مثل إعفائها من قواعد قانون المرافعات:
الأصل أن المحكمة تملك الأمر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها، وإذا كانت تملك العدول عما تأمر به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، وتملك عدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين اسباب ذلك في الحكم، وإذا كانت عند الحكم تكون لها الحرية التامة في أن تستخلص قضاءها من جميع طرق الإثبات ، مما أمرت به، وما في ملف الدعوى من مستندات وقرائن، دون أن تلتفت إلى من قدمها أن كان هو المدعي أو المدعى عليه، فأن المحكم هو الآخر يملك ما تملكه المحكمة، وعليه ما عليها ، ولو كان مفوضا بالصلح ، مع مراعاة التفصيلات الآتية التي اقتضاها ما خوله المشرع، في بعض الأحوال للمحكم من الحكم دون التقيد بقواعد المرافعات أو قواعد القانون.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن المشرع إذا أُعفي المحكم من التقيد بقواعد المرافعات ، فأن هذا الاصطلاح ينطبق على إجراءات الإثبات سواء أكانت واردة في صلب قانون المرافعات ( كما هو الحال في القانون اللبناني أو في القانون المصري السابق ) أم كانت واردة في القانون المدني، أم كانت واردة في قانون مستقل للإثبات وعلى العكس إذا كان المشرع يعفي المحكم في بعض الأحوال من التقيد بقواعد القانون فأن هذا الإعفاء يمتد إلى القواعد الموضوعية للإثبات ولو كانت واردة في قانون المرافعات كما هو الحال في القانون اللبناني. وإذا عن للمحكم أن يأمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق فهو لا يلزم باصدار حكم بذلك ما لم يكن ملزما باتباع قواعد المرافعات ، أو كان أحد الخصوم قد عارض لأي سبب من الاسباب في اتخاذ ذلك الإجراء كما إذا رفض مثلا أن يستمع إلى شاهد معين . ومع ملاحظة أن المحكم المصالح وأن كان غير مقيد باصدار حكم في هذا الصدد الا أنه ملزم باخطار جميع الخصوم باتخاذ ما يأمر به من إجراءات الإثبات ، فلا يأمر بها في غفلة من بعضهم ، ولا ينفذ إجراء التحقيق في حضور البعض دون تمكين البعض الآخر من الحضور ، وإلا كانت إجراءاته باطلة . ومن كل ما تقدم يتضح أن المحكم يملك – ولو لم يكن مصالحا ( أي مفوضاً بالصلح ) - إتخاذ ما يلي من إجراءات الإثبات : سماع الشهود من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المحتكمين ، مع التقيد بالحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود إذا لم يكن مصالحا .
(2) ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسه أو بناء عل طلب أحد المحتكمين .
( ۳ ) توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المحتكمين مع التقيد بالحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق إذا لم يكن مصالحا مع التقيد .
( 4 ) توجيه اليمين الحاسمة بناء على طلب أحد المحتكمين ، بشروط توجيهها ونتيجة حلفها أو النكول عنها أو ردها ... إلخ ولو كان المحكم مصالحا ، لأن توجيه هذه اليمين – في الرأي الغالب فقها وقضاء – هو في ذاته من قبيل الصلح الملزم للخصوم وللقاضي .
( 5 ) يملك المحكم – ولو لم يكن مصالحا الاعتداد بالاقرار القضائي وغير القضائي وفق الشروط والضوابط المقررة في القانون . مع ملاحظة أن المحكم المصالح يتقيد بالاقرار القضائي متى توافرت شروطه القانونية ، لأنه يعتبر حجة قاطعة في الدعوى
( 6 ) يحوز الحكم الصادر من المحكم – في حدود ما اتفق فيه على التحكيم وفي الميعاد المقرر له حجية الشئ المحكوم فيه شأنه شأن أحكام القضاء ، وبشروط الحجية المقررة في القانون ، وهذه الحجية تلتصق بالحكم بمجرد صدوره وتبقى ما بقى الحكم قائما ، ولو كان قابلا للطعن أو التظلم وتزول بزواله، وتلتصق هذه الحجية بالحكم ولو لم يصدر الأمر بتنفيذه أو لم ينفذ بعد.