الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1787

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 17- سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين ، بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير :