اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة
المادة 17- سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين ، بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير :