اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / طلب إثبات الدعاوى أو نفيها من الخصوم
على المحكم أن يطلب الأدلة الثبوتية من الخصوم على نحو ما هو محدد في قانون الإثبات الشرعي ومنها شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، وردها، والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة (النظر)، والخبرة (العدول)، واستجواب الخصوم، وكذا ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية من طرق أخرى للإثبات .
وهذه الأحكـام خـاصـة بـالحكم إذا كـان التحكـيـم بـالحكم أو بالقانون، أما إذا كان صلحا فإن المحكم ليس ملزما باتباعها، إذ أنه يبني حكمه على تنازلات يرتضيها الطرفان فيما لا يخالف الشرع.
وللجنة التحكيم أو أي من أطراف الخصومة طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على ادلة .