تسعى المادة الثانية من لائحة إجراءات التحكيم إلى التأكيد على أولوية الاتفاق على التحكيم . فتنص المادة 2 على أن " الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم ".
إن هذا النص ينطوي على مسألتين مثيرتين . المسألة الأولى تتعلق بحق وقدرة الأطراف و/ أو هيئة التحكيم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية عارضة تنشأ عن فصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع . وهذا الأمر له دلالة غير بسيطة في سياق العلاقات المصرفية والمالية . والمسألة الثانية تتعلق باتفاقية الاستثناء " التي أشرنا إليها لدى التعرض للمادتين 14 و15 من نظام المركز أي قدرة الأطراف على استبعاد حق الاستئناف و / أو الطعن في الحكم التحكيمي النهائي في مكان التحكيم .
وفيما يتعلق بالقدرة على اتخاذ هذه الإجراءات والحصول على أوامر من المحاكم التنفيذ هذه الإجراءات ، فإن قدرة الأطراف في هذا الشأن لا تعتمد في المقام الأول على أية أنظمة تحكيمية بقدر ما يحكمها أولا وقبل كل شيء القانون المعمول به في المكان الذي تتواجد فيه " السلطة القضائية المختصة
"، وهو القانون الذي لا يكون دائما هو قانون مكان التحكيم . فإذا كان مثل هذا القانون يجيز للأطراف اللجوء إلى تلك الإجراءات ، كما هو الأمر في اغلب الأحوال ، فانه لن يكون هناك مبرر لفرض تقييدات في لائحة الإجراءات حيث لا محل لمثل هذه التقييدات على الإطلاق أو على نفس المنوال في التشريعات الوطنية المعمول بها .
أما فيما يتعلق بالقدرة على اللجوء إلى الإجراءات الوقتيـة عـن طـريـق هيئـة التحكيم وقدرتها على منح أوامر بهذا الشأن فان اغلب القوانين الحديثة المقبولة دوليا ، وكذلك أنظمـة التحكيم الأخرى ، تؤكد بوضوح إمكانيـة تجســد هذه القدرة .