تقضي القواعد الحالية الصادرة عن المحكمة العليا الإنجليزية بانه ينعقد اختصاص المحكمة الإنجليزية الإصدار أمر قضائي ضد مدع عليه للإتيان بعمل ما أو الامتناع عن إتيانه ضمن الاختصاص القضائي الإنجليزي ( سواء كانت هناك مطالبات بالتعويض عن و أضرار معينة فيما يتعلق بالإخفاق في القيام بذلك العمل أو بإتيانه ) ہم وذلك على سبيل تقديم العون لإجراءات (تحكيم) أجنبي مثلا .
لقد تقدمت الآن دائرة قاضي القضاة الإنجليزية بتوصية لإجراء تعديلات على قواعد الإجراءات الإنجليزية و بمقتضى تلك التعديلات سيكون بالإمكان للمدعي أن يحصل على أوامر بالتدابير الوقتية في تحكيم أجنبي فيما يتعلق بموجودات المدعى عليه في مكان الاختصاص القضائي الإنجليزي لحين الفصل في إجراءات التحكيم . ولم يعد من الضروري إثبات أن المحكمة الإنجليزية مختصة بنظر موضوع التحكيم .
وبناء على ما تقدم ، فانه لو ان شركة فرنسية أقامت دعوى تحكيم في
ستوكهولم ضد شركة ألمانية لديها موجودات في إنجلترا ، وطبقا الأحكام تسوية النزاع المتفق عليها فيما بين الأطراف ، فإنها يمكن وفي ظروف مؤاتية أن تتقدم بطلب للمحكمة الإنجليزية لتجميد موجودات الشركة الألمانية لحين صدور نتيجة الحكم التحكيمي .
وإذا ما جاء الحكم لصالح الشركة الفرنسية المدعية ، فانه يمكنها عندئذ طلب تنفيذ الحكم في إنجلترا وفقا لأحكام معاهدة نيويورك التي تطرقت إليها بشكل موجز فيما تقدم . وفي ذلك ضمان في ان الشركة الفرنسية المدعية لن تترك دون اقتضاء حقها وهو الأمر الذي كان يحدث سابقا قبل إجراء التغيرات المقترحة على الأنظمة المعمول بها .
وعلينا أن ننتظر لنرى كيف سيتطور هذا الأمر في التطبيق العملي .
ان تحليل معاهدة نيويورك في سياق التنفيذ الإنجليزي للأحكام التحكيمية الأجنبية يأتي من منطلق أن تنفيذ الأحكام بين البلدان المنضمة للمعاهدة يقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .