1 - لهيئة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك اجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف. ۔
2 - يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت. ولهيئة التحكيم أن تشترط - تقديم كفالة لتغطية التدبير المؤقت.
3 - الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين على سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضة لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به.