الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / وثائق تحكيمية / سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة 

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.