اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / سلطة هيئة التحكيم فى الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية
سلطة هيئة التحكيم فى الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية
قد تطول إجراءات التحكيم البحرى لبعض الوقت. مع ما يترتب علي هذه الإطالة من خطر علي ضمان تنفيذ حكم التحكيم الصادر نتيجة تغير المركز المالي للمدعى عليه مع مرور الوقت .
وإذا كان القضاء الأمريكي قد رفض تخويل هيئة التحكيم سلطة الأمر باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية انطلاقاً من إنكاره علي هيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية ورفضه تنفيذ مثل هذه الأحكام .
وأما عن الجانب العملي للإجابة : فإن هيئة التحكيم وإن كان يعترف لها تقليدياً بالاختصاص القضائي بمعنى حقها في الفصل في النزاع إلا أنها لا يعترف لها بسلطة التنفيذ التي تحجز للقضاة في المحاكم الوطنية فهيئة التحكيم متجردة من وسائل الجبر والإكراه لن يمكنها تنفيذ الإجراءات الوقـتـيـة أو التحفظية التي تأمر بها إجبارياً.
والخلاصة أن هيئة التحكيم البحرى تملك سلطة إصدار الأوامر باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية، فإذا ما أصدرت أمراً من هذا القبيل فإما أن ينفذه الأطراف أو بالأحرى الطرف الذي اتخذ ضده الإجراء سواء رغماً عنه بأن يكون المال المحجوز عليه تحت يد الطرف المأمور له بالإجراء أم باختياره.
وبالتالي فإن الأمر ينتقل إلى المحاكم القضائية، كما نصل إلى نفس النتيجة أى الانتقال إلى المحاكم القضائية إذا أصدرت هيئة التحكيم أمراً بإجراء وقتي أو تحفظي في صورة حكم وقتى ورفض الطرف المتخذ ضده الإجراء تنفيذه.