الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /  تدخل قضاء الدولة في مجال جمع وتقديم الأدلة:

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    384

التفاصيل طباعة نسخ

 تدخل قضاء الدولة في مجال جمع وتقديم الأدلة:

  لَمَّا كان المحكم يستمد سلطته واختصاصه من اتفاق أطراف التحكيم، لذلك فإنه لا يتمتع بسلطة الأمر التي يتمتع بها القاضي، وعليه فإنه يبقى في حاجة إلى مساء اعدة قضاء الدولة أثناء إجراءات التحكيم وعند البحث عن أدلة الإثبات.

   وبناء عليه وإذا كان المحكم يستطيع أن يطلب من أطراف اتفاق التحكيم تقديم ما بحوزتهم من مستندات، إلا أنه في الوقت ذاته لا يملك سلطة إجبارهم على ذلك في حال امتناعهم عن تقديم تلك المستندات. 

   وإذا كان المحكم لا يملك إجبار أطراف اتفاق التحكيم على تقديم ما بحوزتهم من مستندات، فإنه من باب أولى لا يملك إجبار الغير - وهو كل شخص ليس طرفا في اتفاق -التحكيم على تقديم ما بحوزته من مستندات عند امتناعه عن تقديمها، كما لا يملك إجبار شاهد على الحضور أمامه للإدلاء بشهادته، أو حلف اليمين، أو غير ذلك.

  ولما كان المحكم يفتقد إلى سلطة الأمر التي تمكنه من الإجبار على تقديم المستندات، أو الإجبار على الإدلاء بالشهادة، أو حلف اليمين... ، لذلك فلا يكون أمامه من سبيل من أجل ذلك إلا اللجوء إلى قضاء الدولة.

   وقد أجازت العديد من التشريعات الحديثة لمحكمة التحكيم أن تطلب من القضاء الوطني التدخل لمساعدتها في الحصول على الأدلة. 

كذلك إن المشرع المصري وبموجب المادة (۳۷) من قانون التحكيم، قد أعطى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم – بناءً على طلب هيئة التحكيم الاختصاص بما يأتي:

أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين { (۷۸) و (۸۰) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ب - الأمر بالإنابة القضائية. وذلك في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر، إجراء معاينة في مكان يصعب على هيئة التحكيم الانتقال إليه إلا بمشقة بالغة، فعندئذ يجوز للمحكمة وبناء على طلب هيئة التحكيم إصدار أمر بالإنابة القضائية للقيام بهذه المهمة.

   ونحن نرى على ما ذهب إليه جانب من الفقه المصري بأن : "نص المادة (۳۷) وإن كان يقصر في ظاهره الاستعانة بالقضاء على هاتين الحالتين فقط، فإنه يمكن قياسا عليهما الاستعانة بالقضاء في كل ما يخرج عن اختصاص هيئة التحكيم كتكليف من ألزمته هيئة التحكيم بتقديم مستند تحت يده اليمين عند إنكاره"، وليس كما ذهب البعض (٤) بأن المشرع المصري وبموجب المادة (۳۷) من قانون التحكيم ، وإن كان قد أعطى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من قانون التحكيم سلطة فرض الجزاءات المنصوص عليها في المواد (۷۸) و (۸۰) من قانون الإثبات على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة، إلا أنه لم يضع نصاً يقضي بجواز تدخل قضاء الدولة لمساعدة هيئة التحكيم في الحصول على الأدلة، وذلك على غرار ما فعلته الكثير من التشريعات الحديثة للتحكيم.

   أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي للتحكيم الدولي، فإنه لم يتضمن نصاً يسمح بتدخل قضاء الدولة لمساعدة هيئة التحكيم في الحصول على الأدلة، بناءً على طلب إما من هيئة التحكيم، أو من أحد أطراف اتفاق التحكيم، كذلك ولم يتضمن هذا القانون حلولاً في حال امتناع أحد الشهود عن الحضور أمام المحكم أو عن الإجابة .