الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الحدود القانونية لسلطة هيئة التحكيم في تنظيم إجراءات خصومة التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

الحدود القانونية لسلطة هيئة التحكيم في تنظيم إجراءات خصومة التحكيم 

بالإضافة إلى الحدود الإتفاقية المقيدة لسلطة هيئة التحكيم عند تحقیق النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، والفصل فيه ، فإن الأنظمة القانونية الوضعية قد أوردت بعضا من القيود على سلطتها في هذا الشأن : بالإضافة إلى الحدود الإتفاقية المقيدة السلطة هيئة التحكيم عند تحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه ، فإن الأنظمة القانونية الوضعية قد أوردت بعضا من القيود على سلطتها ، في هذا الشأن .

تلتزم هيئة التحكيم بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، ما لم يكن الأطراف المحتكمون قد أعفوها من التقيد بها ، وحتى ولو كان الأمر كذلك ، فإنها لايمكنها مخالفة قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام :

" يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون " ، أي تلتزم هيئة التحكيم بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، إلا إذا كانت مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين ، فإنها لا تلتزم عندئذ بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، بل يكون لها عندئذ أن تحققه ، وتفصل فيه وفقا القواعد العدالة ، وأن ترفض تطبيق قاعدة قانونية وضعية معينة ، فلها مثلا رفض الدفع بالتقادم ، ورفض الحكم بالمقاصة - في الأحوال المقررة قانونا.

. فهيئة التحكيم تعفى في كل من نظام التحكيم بالقضاء " نظام التحكيم العادي ونظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين من التقيد بإجراءات المرافعات المدنية ، والتجارية .

الإجراءات ، الأوضاع ، والمواعيد المقررة في باب التحكيم :

 إذا كانت الأنظمة القانونية الوضعية قد منحت الأطراف المحتكمين ، وهيئة التحكيم حرية تنظيم إجراءات خصومة التحكيم ، بالطريقة التي يرونها مناسبة لظروف كل نزاع ، إلا أنها قد تضمنت العديد من الإجراءات التي يضمن بها حدا أدني لجدية خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم ، والتي يلزم مراعاتها أثناء خصومة التحكيم ، وقد كانت المادة (506) من مجموعة المرافعات المصرية الحالية رقم ( 13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - تنص على أنه :

 يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب .... أي باب التحكيم - وهو ما أكدته المادة ( 20) من القانون الوضعي المصرى رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، عندما أجازت للأطراف المحتكمين إمكانية الإتفاق على إجراءات خصومة التحكيم ، وأتبعت ذلك بقولها : " فإذا لم يوجد مثل هذا الإنفاق ، كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة - مع مراعاة الأحكام الواردة في باب التحكيم . ونتيجة لذلك ، فإن على هيئة التحكيم أن تلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم . 

ففي نظام التحكيم بالقضاء " نظام التحكيم العادي، تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة قواعد القانون - الموضوعية ، والإجرائية على حد سواء - إلا إذا أعفاها أطراف الإتفاق على التحكيم من التقيد بالقواعد القانونية الموضوعية - والواردة في القانون . في حين أنه وفي نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين لاتلتزم هيئة التحكيم بمراعاة أحكام القانون ، وإنما عليها أن تقرر الحل الملائم لمصلحة الأطراف المحتكمين ، فهي لاتتقيد عند نظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بقواعد القانون الموضوعي ، ولا يكون حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قابلا للطعن فيه كاصل عام .

تطبيقات لالتزام هيئة التحكيم بالأحكام الواردة في باب التحكيم ، عند تحقیق النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، والفصل فيه :

تلتزم هيئة التحكيم بتحرير حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، وإيداعه في قلم كتاب المحكمة المختصة بهذا الإيداع ، وفقا لأحكام القانون .

 تلتزم هيئة التحكيم بتحرير حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وإيداعه في قلم كتاب المحكمة المختصة بهذا الإيداع ، وفقا لأحكام القانون ، وهي تكون خاضعة لهذه الرقابة ، حرصا على مصلحة الأطراف المحتكمين أنفسهم ، لمجرد التحقق من أن إراداتهم ترمی بالفعل إلى اختيار نظام التحكيم ، ومن أن حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قد توافر فيه كل الشكل المطلوب ، تمهيدا لتنفيذه .

تلتزم هيئة التحكيم بتسبيب حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وإلا كان باطلا .

 لاتلتزم هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين أن تجعل نزولهم عن بعض حقوقهم ، أو ادعاءاتهم متساويا ، بل يكفي أن تنسق بين هذه الحقوق ، أو الإدعاءات ، بحيث تجعلها متوافقة .

 لاتلتزم هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين أن تجعل نزولهم عن بعض حقوقهم ، أو ادعاءاتهم متساويا ، بل يكفي أن تنسق بين هذه الحقوق ، أو الإدعاءات ، بحيث تجعلها متوافقة .

لا يلزم لإجراء الصلح بين الأطراف المحتكمين أن يكون لكل طرف محتكم حقوقا يدعيها ، بل يكفي أن يكون لطرف محتكم واحد حقوقا يدعيها قبل الأطراف الآخرين في خصومة التحكيم .

 لا يلزم لإجراء الصلح بين الأطراف المحتكمين أن يكون لكل طرف محتكم حقوقا يدعيها ، بل يكفي أن يكون لطرف محتكم واحد حقوقا يدعيها قبل الأطراف الأخرين في خصومة التحكيم ، وتحسم عندئذ هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين خصومة التحكيم ، بأن تقرر في حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم حق الخصم قبل الأطراف الآخرين في خصومة التحكيم ، وتحدد له أجلا للوفاء به غير الأجل المحدد بينهم ، أو تيسر على المدين ، فتعفيه من أداء جزء من الحق ، بشرط أداء الباقي على الفور .

فهيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين وإن كانت لاتتقيد بقواعد القانون ، إلا أنها تتقيد - كهيئة التحكيم في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي - بما يتعلق منها بالنظام العام ، كما تتقيد كذلك بقواعد الإجراءات المتعلقة بالنظام العام فيه ، وهي تلك القواعد التي لا يستطيع الأطراف المحتكمون الإتفاق على استبعادها - أي القواعد القانونية الوضعية الآمرة ، أو الملزمة - والمتعلقة بالنظام العام - والتي لاتملك الإرادة الخاصة مخالفتها ، وإلا تعرض حكم التحكيم الصادر منها عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم للبطلان . فإذا كان الهدف من الالتجاء إلى نظام التحكيم هو تجنب إجراءات التقاضي العادية ، فإن ذلك لايعني ترك ، أو إهمال الضمانات الأساسية المقررة للخصوم في الخصومة القضائية العادية ، لأنه يجب على هيئة التحكيم - وإن أعفيت من التقيد بإجراءات التقاضي العادية - مراعاة هذه الضمانات . خاصة ، ماتعلق منها بمبدأ حرية الدفاع ، ومواجهة الخصوم ، فضلا عن مراعاة القواعد الأخرى الخاصة بنظام التحكيم .

تطبيقات لبعض المبادئ الأساسية للتقاضي ، وأصوله العامة ، والتي تلتزم هيئة التحكيم باحترامها ، عند الفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم .

من المبادئ الأساسية للتقاضي ، وأصوله العامة، والتي تلتزم هيئة التحكيم باحترامها ، عند الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - سواء في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي " ، أو في نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين - مبدأ المساواة بين الخصوم في خصومة التحكيم ، مبدأ إحترام حقوق الدفاع للخصوم في خصومة التحكيم ، مبدأ المواجهة بينهم في إجراءات خصومة التحكيم ، واتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم ، أو وجوب نظر خصومة التحكيم بحضور جميع الأطراف ، ومبدأ عدم قضاء هيئة التحكيم بعلمها الشخصي .

 إذا اتفق الأطراف المحتكمون على ميعاد لرفع دعواهم أمام هيئة التحكيم ، فإنه يجب عليها أن تحترم هذا الميعاد من تلقاء نفسها .

 إذا اتفق الأطراف المحتكمون على ميعاد لرفع دعواهم أمام هيئة التحكيم ، فإنه يجب عليها أن تحترم هذا الميعاد من تلقاء نفسها . فمثلا : إذا اتفق الأطراف المحتكمون على وجوب رفع الدعوى القضائية خلال شهرين من تاريخ تسليم البضاعة ، وجب على هيئة التحكيم الإعتداد بهذا الميعاد ، فإذا رفعت الدعوى القضائية بعدئذ ، وجب عليها الإمتناع عن الفصل فيها ، لأن سلطتها في التحكيم - والمخولة إليها بمقتضى الإتفاق على التحكيم - تكون مقيدة بالميعاد المتقدم ، على أن هذا لا يمنع الأطراف المحتكمون من الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة بعدئذ ، إذا كان ميعاد رفع الدعوى القضائية لازال قائما .

يجب هيئة التحكيم - ولو كانت مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين - مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام - بطبيعة الحال في الأنظمة القانونية الوضعية التى تجيز الطعن في حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم .

هناك من الإجراءات ما يكون متعلقا بالنظام العام ، ومع ذلك لاتتمشى مع نظام التحكيم ، وما يقتضيه .

 هناك من الإجراءات ما يكون متعلقا بالنظام العام ، ومع ذلك لا تتمشي مع نظام التحكيم ، وما يقتضيه - كإصدار الحكم في جلسة علنية - فمثل هذه الإجراءات لاتتبع أمام هيئة التحكيم ، س واء في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي"، أو في نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين .